اعلان

عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى وقف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

محكمة القضاء الإدارى- أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى- أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ قانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.

قانون حيازة الكلاب

تقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

وجاء سبب الطعن بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا.

WhatsApp
Telegram