رسخت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيًا مستقرًا مفاده أن "الاعتراف سيد الأدلة"، مؤكدةً أن إقرار المتهم أمام المحكمة، إذا ثبت صدوره بشكل صحيح، يُغني عن الحاجة إلى أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على أن يكون الاعتراف صادرًا عن إرادة حرة دون إكراه مادي أو معنوي، موضحة أن الاعتراف المنتزع بالقوة لا يُعتد به قانونًا، كونه لا يُعبر عن إرادة حقيقية وقد لا يعكس الحقيقة.
وأشارت في حكمها الصادر بالطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين، إلى أن المحكمة يجوز لها الاستناد إلى الاعتراف كدليل إثبات إذا تأكدت من صحته وتطابقه مع الوقائع.