اعلان

مصلحة الضرائب: إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً في هذا الموعد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا.

وأوضح أنه بذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتي تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة في تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدي إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقي كامل الرعاية والدعم من وزير المالية.

وأشار عبد القادر، إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذي يزاول الأنشطة التالية منفردا، وهي النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.

وأكد عبد القادر، أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين 'أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات' والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين 'أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها' والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني [email protected] لتقديم الدعم الفني.

وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه انطلاقاً من توجيهات وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، فلقد قامت المصلحة بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا ('أشخاص اعتباريين، أوأشخاص طبيعيين'، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح محروس، أنه يلتزم بتقديم إقرار (101) المموليين من الأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بمستندات والذين يقتصر نشاطهم على بعض أو كل الأنشطة التالية 'مرتبات – تجارى أوصناعى – ثروة عقارية – مهن حرة أو غير تجارية'.

وأشار إلى أنه تم إعداد دليل ونشره على الموقع الإلكتروني للمصلحة يوضح كيفية استيفاء إقرار(101) الخاص بالضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين إلكترونيا، مضيفا أن موقع البوابة يقدم تسهيلات كبيرة للممول لكي يقوم بتقديم إقراره بطريقة مبسطة، وأن البرنامج يقوم بالعمليات الحسابية والضريبية، كما يقوم بترحيل القيم إلى المكان الصحيح دون تدخل من الممول مما يمنع وقوع الممول في خطأ الترحيل أو خطأ حساب للقيم المدخلة.

وقال محروس، إن إقرار (101) يتكون من إيرادات العقارات المبنية، وجدول رقم (1) تحليل الإيرادات الأخرى، وجدول رقم (2) عائد وأرباح أذون خزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام، وجدول رقم (3) تحديد صافي ربح مبيعات السلع غير المسعرة جبرياً، وجدول رقم (4) أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة، وجدول (5) إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة بالخارج، وجدول رقم (6) توزيعات الأرباح للأسهم، الحصص التي يحصل عليها الشخص الإعتباري المقيم في مصر من أشخاص إعتبارية مقيمة.

وأضاف محروس، أن من مكونات إقرار (101 ) جدول رقم (7) خاص بقيمة الأعمال التي قام الأطباء أو الأخصائيون بتنفيذها لحسابهم الشخصي بالمستشفيات والمراكز العلاجية وقيمة الخصم، وجدول إجمالي الإيرادات الواردة بإقرارات ضريبة القيمة المضافة، وجدول تحديد صافي ربح سيارات الأجرة والنقل، وجدول الإيرادات الخاضعة للضريبة – إقرار المرتبات، وجدول الإعفاءات – إقرار المرتبات، وجدول إيرادات المهن غير التجارية – غير المؤيد بحسابات منتظمة، قائمة الإقرار التفصيلية، مقدار الضريبة المستحقة :التسوية (مدين / دائن ) ، الفترة الضريبية.

وشدد رجب محروس، أنه لايتم قبول إدخال إقرار معدل إلا إذا تم إدخال إقرار أصلى ثم قام الممول بالسداد طبقًا للمادة 84 من القانون رقم (91) لسنة 2005.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً