اعلان

الشروط القانونية لإمتداد عقود الإيجار لورثة المتوفي

عقارات
عقارات

تزداد تسأولات الكثيرحول ما هي الشروط القانونية لامتداد عقود الإيجار لورثة المتوفي، حيث أكدت المحكمة الدستورية أنه يحق لورثة المتوفي امتداد عقد الإيجار، وذلك يكون لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ولكن في وجود شروط معينة.

ما هي الشروط القانونية لامتداد عقود الإيجار لورثة المتوفي؟

1 - شروط إخلاء الوحدات السكنية "الشقق".

- أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن عقد إيجار الخاص بالوحدة السكنية لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين إذا بقيّ فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه (أقارب الدرجة الأولى) الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، وذلك بشرط أن يلتزموا بكافة أحكام العقد، وفي هذه الحالة يكون العقد ممتدا للورثة وليس للمستأجر المتوفي فقط.

- كما أكدت المحكمة الدستورية العليا، على أن في حالة ترك الورثة للشقة أو وفاة آخرهم يتم استرجعها لمالكها الأصلي.

ويعني الحكم أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه المكان المؤجر للسكن، يمتد عقد الإيجار لأقارب الدرجة الأولى (الأب والأم والأبناء والزوجة) وذلك لمرة واحدة فقط (أي لا تمتد لأحفادهم).

2 - شروط إخلاء الأماكن التجارية "المحلات"

- أشارت المحكمة الدستورية في حُكم سابق، أن المادة الأولى من قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، وذلك فيما إيجارالأماكن غيرالسكنية (المحلات)، نصت على أنه في حالة إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ولكن يستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ

- كما يتم عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجرالأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخرالمستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.

3 - شروط إخلاء الأماكن الاعتبارية (الشركات - الأندية - المستشفيات - البنوك - سفارات)

- صرحت المحكمة الدستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، أنه يحق للمالك مطالبة الأشخاص الاعتباريين بالإخلاء فور انتهاء العقد ومنعت امتداده.

- ونوهت المحكمة الدستورية على ضرورة تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر، وذلك وقفًا للمادة 54 من الدستور بشأن "الحرية الشخصية حق أصيل للفرد" واعتبرت أن حرية التعاقد وإرادة الاختيار ضمنها.

- في حالة إذا امتدت عقود الإيجار بعد انتهاء المدة المتفق عليها دوت تقييد، يكون قد أسقط حق المؤجر(مالك العين في الأعم من الأحوال) في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال الوحدة بنفس الغرض الذي أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً