كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، لافتا إلى أن القانون يتضمن أكثر من 560 مادة.
قانون الإجراءات الجنائية
وأكد أن اللجنة العامة في البرلمان هي 'صاحبة الرأي الفصل' في القانون، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية أنهت عملها يوم الأربعاء؛ ولكن النقاش لا يزال مفتوحا أمام اللجنة العامة.
وأضاف علام في تصريحات صحفية، أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950؛ لم تقدر أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة على الاقتراب منه، موضحا إن النقابة بادرت بتقديم اعتراضاتها على 21 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان.
وأشار إلى أن هناك نقاطا خلافية مع نادي القضاة، الذي اعترض على تمرير النص المقترح من نقابة المحامين، بعدما وافقت اللجنة التشريعية على تعديل المادة 242 بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة التشويش، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
ضمانات كافية وإيجابية
وتابع نقيب المحامين، بأن 'المادة 242 تخالف كل النصوص' التي تقرر الحماية للمحامين، مثل المواد 98 و198 و49 و50 في دستور 2014، مضيفا أن المادة جاءت للإطاحة بها، لا يجب القبض على محامي أثناء ممارسة مهنته أمام الموكل والمتهمين، ويذهب للنيابة مقيد الحرية! هل العدالة لا تسقيم غير بالقبض على المحامين والنيل منهم؟'.
وأضاف أنه في حال إخلال المحامي بالنظام داخل الجلسة، يحرر رئيس الدائرة مذكرة بما حدث للنيابة العامة، متسائلا: 'هل إذا تكلم المحامي بعصبية يقبض عليه ويحال إلى النيابة العامة مقيد اليدين؟'.
وأردف أنه 'من المفترض عندما يخرج نادي القضاة بمجموعة من الاعتراضات فإنها يجب أن تراعي الدستور، ولا يمكن لنادي القضاة، أو ممثل وزارة العدل، أو ممثل المجلس الأعلى للقضاء، أو ممثل النيابة العامة؛ أن يخالف الدستور والقانون، باعتبارهم الجهة المنوطة بتطبيق صحيح القانون والدستور'.
وأشار إلى أن البرلمان هو الجهة المشرعة، وليس نقابة المحامين، أو مجلس القضاء الأعلى، أو نادي القضاة، مضيفا أن نقابة المحامين أوضحت رؤيتها بأنه 'لا يجب لأحد أن يخالف الدستور والقانون، ونحن في الجمهورية الجديدة'.
وأكد أن دستور 2014 وفر حماية وضمانات في مواده 54 و98 و198 للمحامي والمتهم، مشددا أنه: 'لا يجوز لأحد الاعتراض على مادة توفر الحماية للمحامي'.
ضمانات لصالح المتهم والدفاع والمحامي
وعلي صعيد آخر، أكد علام أن 'قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا كثيرة جدًا، وأفرط في نصوص ومزايا كثيرة في مسألة الحبس الاحتياطي والضمانات المكررة لصالح المتهم والدفاع والمحامي، ولا يجب إغفالها على الإطلاق، ولابد من قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة حتى يمكن الحكم عليه، فهو أفضل بكثير من القانون القائم حاليًا'.
وأضاف أن سلطة قاضي التحقيق عدلت في دستور 2014، موضحا أنه تم الانتقاص من سلطة قاضي التحقيق في مسائل كثيرة للغاية؛ لتصبح السلطة العليا الكاملة للنيابة العامة.
وأشاد بما تم تقديمه من الحوار الوطني، بشأن مقترحات بشأن مواد الحبس الاحتياطي، والذي ترجم في نصوص القانون، مؤكدا أنها 'وفرت ضمانات كافية وإيجابية جدًا'، سواء من خلال تخفيض مدة الحبس أو تعويض المتضرر من خزانة الدولة تعويضا جابرًا.
وأوضح أن توصيات الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطي تم الأخذ بها، من خلال تقليل مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرا، وفي أحكام الإعدام إلى عامين كحد أقصى، مع تعويض المحبوس احتياطيا بتعويض جابر تدفعه الدولة لأول مرة.
وأشار إلى أن بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية تسمح باستجواب المواطن في غياب محاميه، مثل المادة 54 من القانون المعمول به حاليًا، والتي تم إلغاؤها في مسودة مشروع القانون الجديد، في ضوء ما وفره دستور 2014 من حماية وضمانات للمواطنين.
وأكد أنه لا يجوز إجراء أي تحقيق في غياب المحامي وفقا لمسودة مشروع القانون الجديد، موضحا أن تواجد المحامي ضمانة للمحقق وللمتهم.
وأكد نقيب المحامين أن مجلس النواب فتح ذراعيه للنقابة واستمع إلى رؤيتها، ووافق على إعادة مداولة المواد التي اعترضت عليها، وقدمت النقابة رؤيتها في هذه المواد، وأخذ المجلس برؤية النقابة في الكثير منها.
وأكد أن النقابة ليس لديها مشكلة مع الشكل شبه النهائي للقانون، مشيرا إلى أنها تنتظر فقط ما ستقره اللجنة التشريعية من إعادة صياغة للمواد ثم طرحه على اللجنة العامة بالبرلمان.
وأضاف أن النقابة طرحت رؤاها، وأخذت بها اللجنة التشريعية وتم التصويت عليها؛ ولكن اللجنة العامة تستطيع تغيير كل ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في كل مواد مشروع القانون.
وأشار إلى أن النقابة قدمت مذكرة تتضمن 21 مادة تمت مناقشتها بالكامل داخل اللجنة الدستورية، مشددا أن كل الحماية التي يكفلها القانون تخص المواطن؛ وليس المحامي فقط، فالمحامي ليس متهما.
وأضاف أنه تم العودة إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي في المادة 15 من مشروع القانون الجديد، بعد اعتراض المحامين على عبارة 'خارج الجلسة'، التي تم حذفها، كما لفت إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 72 من مشروع القانون، والتي كانت تمنع المحامي من الكلام إلا بإذن بعد العودة إلى نص القانون الحالي، قائلا: 'تم كذلك العودة إلى نص القانون الحالي بعد اعتراض المحامين.
ونوه بأن مناقشات المادتين 143 و144، بشأن التحفظ على الأصول والممتلكات؛ تم تأجيلها إلى اللجنة العامة، لوجود خلافات وأمور شائكة لم تحسم بعد.
وبشأن المادة الخاصة بالأحكام الغيابية التي تصدر في غياب المتهم، سواء بالإدانة أو البراءة، أوضح أنه وفقا للمادة في كلتا الحالتين يجوز للنيابة العامة استئناف الحكم، مشيرا إلى أن النقابة اعترضت على هذا النص، لا سيما فيما يتعلق بالحكم بالبراءة، لأن ذلك يفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، ويجبره على الطعن بالنقض، ويقدم للمحاكمة وهو محبوس.
وأكد أن اللجنة التشريعية عدلت المادة؛ ليتم العودة إلى الإجراءات الطبيعية أمام محكمة أول درجة، وأوضح أن هناك مواد كثيرة طالبت النقابة بإعادة صياغتها، وبعضها حذفها، لافتا إلى أن النقابة تمسكت بالنص الذي عرضته الحكومة في المادة 104 لاكتفائه.
إشكاليات علي مواد القانون.
اعتراضات على القانون
وعلي جانب آخر، أبدي البعض اعتراضهم علي القانون حيث أكد سامح مريت نقيب محامين الخانكة، أن هناك بعض النصوص بمشروع الإجراءات الجنائية تعد نصوص معيبة ولذلك يرفضها جميع المحامين، ومن أهم تلك النصوص الحراسة على أموال المحكوم عليه بحكم غيابى والتشويش بالجلسة .
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن نص عدم الاسترسال فى المرافعة وغلق باب المرافعة وإصدار الحكم وعدم الكلام بالتحقيقات إلا بإذن، نصوص معيبة في حق القانون والمحاماة، بالاضافة إلى نصوص تصحيح الإجراء الباطل وإجراء التحقيق فى غيبة الخصوم ووكلائهم، إلي منع إعطاء نسخة من التحقيقات، وهناك نص علي أن تكون المحاكمة عن بعد، والإعلان الهاتفى ومركز الإعلانات الهاتفية، بالإضافة إلي كفالة الرد ١٠ آلاف جنيه وإخفاء شخصية الشهود.
سامح مريت
وأشار إلي عدم التطرق للأدلة الرقمية والتعاطى معها وعدم توثيق الجلسات صوت وصورة، وعدم تقنين الحصول على المعلومة وعدم إثبات ما يتم بمحضر الجلسات بتحويل الصوت لكتابة أسوة بالأنظمة الحديثة فى العالم وعدم السماح بالاستناد للمقاطع والوسائط الإلكترونية والتتبع الرقمى وكاميرات المرور كدرب من دروب الدفاع.
وأوضح مريت أن مخرجات الحوار الوطنى تحدثت عن تعديل فى أحكام الحبس الإحتياطى وتقييده والحد منه ولم تتطرق لقانون إجراءات جنائية جديدة دون نقاش مجتمعى وقانونى مستفيض، مؤكدا أن أى نظام عدالة لا يتم تغيير نظم التقاضى فيه بشكل متسارع غير مدروس لأن فيه انهيارا لمنظومة العدالة، بالإضافة إلي سقوط غير محسوب للأوضاع القضائية والقانونية، مؤكدا أن هذه النصوص تعد تغولا علي المحاماة، وإضعافا لحق الدفاع، وأن ذلك يعد مخالفة للدستور.
تقليص ضمانات وحقوق
ومن جانبه قال إبراهيم عبد السلام المحامي بالنقض، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقلص من ضمانات وحقوق المواطنين والمحامين.
وأوضح عبد السلام في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بوضعه الحالى يهدر كثيرا من الضمانات التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبه للمواطنين وتحد من حرياتهم والقانون، وأنه يتعارض مع المواثيق الدوليه لحقوق الإنسان التى أقرتها الدولة المصرية فتوسع وتطلق العنان والمجال لرجال الشرطة بمختلف درجاتهم بالقبض على من تشاء بدون إذن من النيابة العامة وخصوصاً فى حالة الضرورة ولم تبين على وجه التحديد حالات الضرورة.
د.ابراهيم عبد السلام
الحد من حرية المحامي
وأكد عبد السلام أن المشكلة الثانية في المواد الخاصة بالمحامين مع الهيئة القضائية فتطلق العنان أيضًا للحد من حرية المحامي في إبداء دفاعه بالطريقة القانونية التي يراها مناسبة لإقناع قاضي التحقيق أو أمام المحكمة فأصبح من الممكن في لحظة يحق للقاضي بموجب هذا القانون الحق في تحويل المحامي إلى تحقيق أو محاكمة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تجعل هذا القانون سيفًا مسلطًا على رقبة المحامين مما يجعل كثيرًا من المحامين لا يقوموا بواجبهم في الدفاع عن المواطنين خوفًا من بطش السلطة وإيثارًا للسلامة على خلاف القوانين السابقة.
يذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.