أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
شددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديري الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهري للسادة المستحقين اعتبارًا من اليوم التالي، لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.
كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.