تساءل عدد من الأطباء المتخصصون في أمراض النساء؛ حول هل الكشف على المريضة الأنثى في نهار رمضان أمراض نساء يفطر الصائم ويبطل صامه؟؛ موجها أحد الأطباء السؤال إلى دار الإفتاء المصرية.
ورد دار الإفتاء على السؤال، بأنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة -التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وأضافت الدار أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القبل أو الدبر، خلافا للمالكية الذين يرون أن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا يفسد الصوم.
وأوضحت أنه على ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.