هل يجوز إخراج الزكاة مبكرًا ؟ الإفتاء توضح

الزكاة
الزكاة

تساءل أحد الأشخاص عن حكم إخراج الزكاة مبكرًا باحثًا عن رأي دار الإفتاء في هذا الموضوع لاسيما تفرقنا أيامًا معدودة عن إخراج زكاة الفطر، فنحن في مشارف الإنتهاء من شهر رمضان 2021 والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة.

أوضحت دار الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ إحدى مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة..».

ولم يوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناء على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجب بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا، ولذلك أجمع الفقهاء على أن من لم يملك نصاب زكاة النقد فما يُخرجه من مال بنية الزكاة لا يجوز له أن يحسبه من زكاة ماله إن وجبت عليه بعد ذلك؛ فإن بلغ ما لديه من مالٍ النصابَ في عامه فلا يجوز له أن يحسب المال الذي أخرجه قبل بلوغ ماله النصاب من مال الزكاة؛ بل هو تطوع؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 471، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجَّل زكاته أو زكاة نصاب لم يجُز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه] اهـ.

أما إن كان ما عنده من نقد بالغًا النصابَ فعجَّل زكاته قبل تمام الحول فقد ذهب المالكية أيضًا إلى عدم إجزائها إلا إذا كان التعجيل بشيء يسير؛ لما أخرجه الترمذي وأحمد -واللفظ له- وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَيْسَ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ»، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ قال العلامة ابن قدامة في المغني (2/ 471، ط. مكتبة القاهرة): [ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ فلم يجُز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولأن للزكاة وقتًا فلم يجُز تقديمها عليه كالصلاة.

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 386، ط. دار ابن حزم): [لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول]

وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 137، ط. دار الغرب الإسلامي): [لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية قبل الحول إلا بيسير]

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول على النصاب؛ فإن تمَّ الحول والمال بالغٌ النصابَ فيجوز له أن يحسب ما أخرجه من زكاة ماله الواجبة.

واستدل الجمهور بما أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، وما رواه أبو داود وغيره من أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له.

كما احتجوا بأنه بكمال النصاب حصل الوجوب؛ لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي، وغنى المالك، وحولان الحول؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (2/ 177، ط. دار المعرفة): [(ولنا) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف من العباس صدقة عامين، ثم بكمال النصاب حصل الوجوب على أحد الطريقين لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي، وغنى المالك، وحولان الحول، تأجيل وتعجيل الدين المؤجل صحيح، وعلى الطريق الآخر: إن سبب الوجوب قد تقرّر وهو المال والأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز؛ كالمسافر إذا صام في رمضان، والرجل إذا صلى في أول الوقت جاز؛ لوجود سبب الوجوب وإن كان الوجوب متأخرا].

وفي النهاية، بناء على ذلك: فيجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحةٌ للفقير أو لغيره ممن هو أهلٌ لأخذها، وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة، وإلا فالأولى إخراجُها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت؛ فإنه إذا عجَّل الجميعُ إخراجَها في عامٍ، فإذا جاء الآخر عُدمت أموال الزكاة، وهذا يُخالف مقصود الشارع منها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً