وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يستهدف مشروع القانون السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها في حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.
وقال حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إنَّ التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم دون تصريح، هي تعديلات تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك.
وأشار إلى أنَّ التطبيق العملي أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الآداب العامة، مشيرا إلى ضرورة المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به، وبالتالي يكون تعرض لآثار سيئة.