هل يجوز أن تُغسل المرأة زوجها المتوفي بفيروس كورونا؟ الإفتاء تُجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : أهل مصر

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: «ما هو الحكم الشرعي لقيام الزوجة بتغسيل زوجها المتوفى بوباء كورونا المستجد، وذلك في بعض الحالات التي لا يوجد فيها من الرجال من يغسله، أو لخوف بعضهم من العدوى؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5083: «فرض الله غُسْل الميت تنظيفًا لجسده، وجاءت الشريعة بذلك؛ تكريمًا للإنسان، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وغُسل الميت فرض كفاية بالإجماع؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين».

والأصل في غسل الرجل أن يُغسله الرجال، وذلك لأن النظر إلى العورة منهي عنه شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجهمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم﴾ [النور: 30]، وإنما جاز للرجل تغسيل الرجل لأنه من نفس جنسه، وكذلك المرأة يجوز لها تغسيل المرأة، لأنها من جنسها.

يجوز للزوجة تغسيل زوجها، سواء وجد من يغسله أو لم يوجد، وذلك بإجماع الفقهاء، وسواء كان الوفاة بسبب وباء الكورونا أو بأي سبب آخر، مع التنبيه الأكيد على وجوب أخذ المغسل للتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، تحرزًا من عدوى الوباء؛ حفاظا على صحته وحياته.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً