وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا على المادة 11 من قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتى تحدد أوجه صرف موارد الصندوق.
وجاء نص المادة بعد تعديلها على كالتالي:
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.