وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك في دور الانعقاد الأول، وحدد القانون أن تتكون موارد الصندوق من التالي:
موارد الصندوق
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية.
2- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.
3- عائد استثمار أموال الصندوق وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الفلسفة العامة القانون
وتشير الفلسفة العامة للقانون إلى أن المشرع الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله، كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.