وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك بدور الانعقاد الأول، كما حدد القانون الاختصاصات والأهداف الخاصة به، والتي تتمثل في تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها كالتالي:
أهداف واختصاصات الصندوق:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- المساهمة في تطوير العشوائيات.
3- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
5- المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
فلسفة القانون
وتشير فلسفة قانون صندوق الوقف الخيري تقوم علي أن المشرع الدستوري أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن 'تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك'