اعلان

أبرز حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديد

المرأة في قانون العمل
المرأة في قانون العمل

نظم مشروع قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى54 مسألة تشغيل النساء حيث أوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

وكفل مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر علي ان تستحق المراة العاملة هذه الاجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الأجر ااذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بادائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات أضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وحظر كذلك مشروع قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة او انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى أن للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن فترة الراحة المقررة و لها الحق في فترتين أخريين للرضاعه لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر، و اجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشاة يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن تحصل علي إجازة بدون بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها واجاز مشروع القانون للمراة العاملة ان تنهي عقد عملها بسبب زواجها او حملها او إنجابها علي ان تخطر العمل كتابة يرغيتها في ذلك. خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع واوجب المشرع علي صاحب العمل في حال تشغيله اكثر من خمس عاملات ان يوضح نظام التشغيل للنساء وذلك من خلال لوحة الاعلانات بالمنشآة.. كما اوجب المشرع علي صاحب العمل الذي يستخدم مائةوعاملة او أكثر أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً