أقر مجلس النواب القانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ'عربات الطعام'، وتدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي إدخال تعديلات علي القانون من اجل تفعيله ويقوم بدور الذي تم من أجله
وأقرت المواد في القانون رسوم للحصول علي ترخيص وحدة الطعام ومدته.
الشروط
1. يجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به
2. والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
3. يكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
4. على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنية سنويا تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإليكتروني بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
5.ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة
أ. أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا وفى حالة الشخص الطبيعي أن يكون قد بلغ 18 عاما
ب. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ج. وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.