وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، علي تعديلات قانون الجامعات الخاصة والاهلية وحدد القانون اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة وهي كالتالي:
الإختصاصات
ووفقا لنص المادة 18 يختص مجلس الجامعات الخاصة بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة.
7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.