الأحد.. البرلمان يناقش قوانين النقابات والصناديق الخاصة وتنظيم الجامعات

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

مجلس النواب

أولاً : الفلسفة والهدف من مشروع القانون

استهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

ولوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتى تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

واقتضى ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.

ثانياً: أخذ رأى نقابات المهن الفنية ( التمثيلية- السينمائية- الموسيقية).

أعلنت اللجنة المشتركة نص المادة 77 من الدستور التي أوجبت أخذ رأى النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وكذا ما ورد بنص المادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة مراعاة أخذ رأي الجهات والهيئات إلى أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، حيث استمعت لرأي السادة ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون المشار إليه، مؤكدين على حاجة النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مواردها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح من النقابات، والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتها حال ارتكابها أي مخالفة.

ثالثاّ: الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى: تضمنت تعديلاً باستبدال نص المادة '5 مكرراً' من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس ' تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة '5 مكرراً' وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.

المادة الثانية: تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد : رقم 8/فقرة أولى رسم القيد مبلغ 'ألف جنيه' بدلاً من 'خمسة جنيهات'، رقم 13/ فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ ' ثلاثة آلاف جنيه ' بدلاً من 'خمسة جنيهات '، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت 'مائتي جنيه' بدلاً من 'جنيه واحد'، رقم 39 البند في طابع دمغة بمبلغ 'خمسين جنيه' بدلاً من 'مائة مليم'، رقم 58 الاشتراك السنوي مبلغ 'مائة جنيه' بدلاً من 'أربعة جنيهات'، رقم 62 البند 3 لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ 'مائتي جنيها' بدلاً من 'عشرين جنيهاً'، رقم 75 البند 10 رسم نسبى '3%' بدلاً من '2%' على العقود الخاصة بالعمل' و'1%' من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

المادة الثالثة: تضمنت تعديلاً بإضافة المواد الآتية:

مادة (5 مكرراً1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وإلزامهم الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ ألف جنيه ، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ خمسمائة جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

مادة(70 مكرراً): وهى تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.

مادة (75/بند13) استهدفت زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات بإضافة مورد جديد وهو مبلغ جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما ، المسرح .........إلخ، وأعفت من ذلك الدخول الى العروض والحفلات المبينة بالمادة (6) من القانون 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجه والملاهى.

المادة الرابعة: مادة النشر.

رابعاً : التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون على النحو التالى:

وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة، باستثناء بعض التعديلات التي أجرتها على نص المادة (5 مكرراً 1) وذلك على النحو التالى:

استبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه) وهو المبلغ الذى يسدد مقابل الترخيص للورش الفنية ومكاتب الكاستينج لمزاولة العمل، حيث رأت اللجنة أن المبلغ الوارد في مشروع القانون لا يتناسب مع ما تحققه الورش الفنية ومكاتب الكاستينج من أرباح ومكاسب مادية.

استبدال كلمة ' سنة' بعبارة' ثلاث سنوات' حيث رأت اللجنة أن قيمة مقابل تجديد الترخيص وهى خمسمائة جنيه ضئيلة ويجب أن يتم تحصيلها كل سنة وليس ثلاث سنوات.

أضافت اللجنة في عجز الفقرة الثانية من المادة عبارة 'والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب'، وذلك حرصاً من اللجنة على عدم إغفال اللائحة الداخلية للنقابة المختصة النص على هذه الإجراءات وتنظيمها، بما يضمن كفالة تطبيقها على الوجه الصحيح.

أضافت اللجنة إلى عجز الفقرة الثالثة عبارة' فضلاً عن ذلك غلق المنشأة' باعتبار أن غلق المنشأة يضمن عدم الاستمرار في ارتكاب المخالفة.

خامساً: عرض مشروع القانون إلى مجلس الدولة؛ نظراً لأن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعة يرجى مراعاة إعمال نص المادة 175 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على ' يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة.

ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.

سادساً: رأي اللجنة المشتركة.

ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد في مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها في كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الاجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.

وفيما يتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية فإن اللجنة ترى أنها ضرورة ملحة وحاسمة للتصدي لكل ظواهر الفوضى في ممارسة هذه المهن والتي شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة في المجتمع المصري.

وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المادة 77 من الدستور التي نصت على أن 'ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها'.

وبناء عليه فإن اللجنة تؤكد على أن نص المادة 70 مكرراً الواردة في مشروع القانون المعروض والمتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات لا يتعارض مع مبدأ حرية الإبداع أو الفن بل ينظمة في إطار من مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية حفاظاً على القيم والتقاليد المجتمعية الراسخة، كما أن منح صفة الضبطية القضائية بالنص عليها ضمن المشروع تمثل قمة في حرص المشرع على استقلال النقابات في ممارسة عملها وعدم التدخل في شئونها أو شئون أعضائها، حيث ستمنح هذه الصفة لمتخصصين من أعضائها، ليصبح الفنان منذ ذلك الوقت رقيباً على فنه والمبدع رقيباً على إبداعه، مع التأكيد على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات وما ستتضمنه من ضوابط لن تكون أبداً أداة هدم أو تقييد للإبداع بل هى بالتأكيد ستكون مظلة حماية واقية للذوق العام وعادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل من كافة أشكال ومظاهر الابتذال والإسفاف التي شابت المشهد الفني والإبداعي دون مواجهة ملموسة، ولطالما طالب المبدعون والفنانون أنفسهم ونحن معهم بحماية الفن والإبداع ليأتى هذا النص محققاً لغايات وأهداف كنا نتمناها.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر، الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أسعار الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.. اعرف بكام؟