«النواب» يناقش قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية الأربعاء المقبل

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.مجلس النواب

أولا: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تتبلور فلسفة مشروع القانون المعروض في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإداري، بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف الآتية:

• تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

• توحيد الجهود البحثية في مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

• توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

ثانياً: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافياً بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها 'الإسكارتو'، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ثالثاً:مراجعة مجلس الدولة.

إعمالاً لحكم المادة (190) من الدستور والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قام قسم التشريع بمراجعة نصوص مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة من حيث الشكل والموضوع.

رابعاً: أهم التعديلات التى ادخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:

استبدال مسمى مشروع القانون ليصبح 'مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر'، بمسمى 'مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد 'بحوث القطن' التابع لمركز البحوث الزراعية'.

حيث قررت بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 وتعديلاته قيمة رسوم حليج القطن الشعر والذي ألغي بمقتضى نصوص مشروع القانون المعروض ومن ثم تم إحالة تحصيل هذه الرسوم إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 وتعديلاته لتحصيلها وفقا للأحكام الدستورية.

مادة (1):

حذفت بما يتوافق مع تعديل مسمى مشروع القانون المعروض وإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.

مادة (2)

دمج مضمونها بالمادة الثانية من مشروع القانون المعروض.

مادة(3):

أصبحت المادة الأولى وتنص على الآتى:

تضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، يكون نصها الآتي:

مادة (21):

يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها 'الإسكارتو'.

وتؤول نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصري والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة(4):

أصبحت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض وتنص على الآتي

'يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون'.

مادة(5):

أصبحت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض وأصبح نصها على النحو الآتى:

يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.

ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية.

وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (6):

أصبحت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض وهى خاصة بمادة النشر.

خامساً: رأى اللجنة المشتركة:

جاء مشروع القانون المعروض ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

وتؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً