تسببت المادة '71' من قانون العمل في جدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بسبب عبارة 'العقد غير المكتوب'، والتي تنص على محل الجدل على يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
'إذا كان غير مكتوب وإذا لم ينص العقد على مدته وإذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما'.
وسأل المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ خلال الجلسة العامة، كيف يكون العقد غير مكتوب، الأصل في العقد أن يكون مكتوب.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد، وهنا عقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني.
وتابع رئيس المجلس، الأصل أنه لابد من وجود عقد وهناك طرف أضعف، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي والقانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.
وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، هنا نخاطب صاحب العمل والعامل ولا يمكن أن تكون علاقة بلا ضوابط، وكل طرف يجب أن يكون معه عقد وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها.