انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى الموافقة على 104 مادة من قانون العمل، ورفع الجلسة العامة لـ 30 يناير.
وشهدت الجلسة العامة، اليوم الإثنين، جدلاً ومناقشات واسعة، أثناء مناقشة قانون العمل الجديد، حول بعض المواد، ففي المادة (59) الخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرارا على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.
وأشار النائب، إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب الذي راح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
قانون الطفل
من جهته، رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن الحكومة واللجنة غطوا ما ذكره النائب من خلال الإشارة إلى قانون الطفل الذي يتوسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال.
ولفت الخولي، إلى أن مشروع القانون هو قانون للعمل وليس قانونا للعمال، لذا فلابد من الأخذ في الاعتبار هذا الشأن، ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي يفتح الباب لتشغيل الأطفال عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية.
من جهته، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل 'نص منضبط'.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.
عقد العمل
كما طالب أبو شقة، بإلغاء الفقرة الوارد فيها، إذا كان العقد غير مكتوب من مواد قانون العمل المنظور اليوم أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا أنها لابد أن تحذف، لأنه لا يفترض أن يكون هناك علاقة عمل وعقد غير مكتوب لأن العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد، ولابد أن تكون مكتوبة حتى لا يقود إلى منازعات لا حدود لها في حقوقية إثبات حجية هذا العقد.
وتابع أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن التوثيق يحتاج إلى محرر مكتوب حتى لا تفتح المجال إلى منازعات واقعية بلا حدود في هذا الشأن.
ورد وزير القوى العاملة، بأن حماية الطرفين واجبة في القانون، ونص المادة هو تنظيم حتى لايسمح رب العمل لنفسه باستخدام العمالة بدون كتابة عقد، فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، وتابع أن بعض المهن تكون بدون كتابة عقد، وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة لتنظيم قانوني.
ورد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بأن المنشآت الصغيرة تقوم بتشغيل بعض العاملين لفترات بسيطة، ويكون هناك تفتيش عليها وأول ما يثبت مخالفة لهذه المخالفة، فسيحتم على رب العمل إبرام العقود لتلافي الجزاءات.
ورد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بأنه كان هناك متسعا كبيرا في هذا الشأن، وخاصة في مسألة كتابة العقود والقانون، والذي يتفق مع تصبوا إليه مصر ويتلافى ما مضى لايجب ولا يصح ولا يجوز أن تكون هذه العلاقة عايمة ولابد أن يحرص كل من الطرفين أن يكون بينهم عقدا.
العمالة المنزلية
كما طالب نواب بدمج قانون العمالة المنزلية مع هذا التشريع، محذرين من خطورة أن يتسبب ذلك في شكل من أشكال التمييز.
شهدت المادة (103) من مشروع قانون العمل والخاصة بحق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام.
وتنص المادة على: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
وطالب النائب أحمد أبو هشيمة، بأن يكون هناك شرطا في الحصول على هذه الإجازة بأن تكون الدراسة في نفس تخصص العمل، مشددا على أهمية أن يقدم العامل لجهة العمل ما يثبت أدائه للامتحانات.
من جانبه، تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.
وأشار عياد، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: 'ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه'.
وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.
وأكد وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة، لافتا إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.
عدم إلتزام العامل
وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة.
وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.
كما وافق مجلس الشيوخ برئاسة على نص المادة 94 من مشروع قانون العمل والتي تنص على انه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
و عقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: القانون لا يحدث أي تمييز والحديث عن صياغة تشريع جديد أمر طبيعي.
ووافق الشيوخ على نص المادة (67) وتنص على 'يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافق الشيوخ على نص المادة (68) من قانون العمل، وتنص على أنه: 'يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك'.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك، وعقب وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الحكومة ستصدر قانونا خاصا للعمالة المنزلية.
كما وافق المجلس على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال. وتنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
ووافق المجلس على المادة (58) والتي تنص على:يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وتنص المادة (61) على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (63) من مشروع القانون على: يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
كما وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي للأجور وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وكذلك وافق على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.