اعلان

البرلمان يناقش قانون صندوق السياحة والآثار.. الأحد

درية شرف الدين
درية شرف الدين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار

ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

مجلس النواب

أولاّ: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى 'صندوق السياحة والآثار'.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

ثانيا: الملامح الرئيسية لمشروع القانون:

انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالى:

مواد الإصدار:

-المادة الأولى: نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى 'صندوق السياحة والآثار'، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق.

-المادة الثانية: نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.

-المادة الثالثة: أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.

-المادة الرابعة: نصت على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

-المادة الخامسة: تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مواد مشروع القانون:

المادة (1): نصت على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

المادة (2): حددت أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.

المواد (3،4 ،5): تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.

المادة (6): تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7): حددت موارد الصندوق.

المادة (8): أعطت الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

المادة (9): نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة (10): أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

المادة (11): أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.

ثالثاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها.

أجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع القانون على النحو التالي:

- المادة الأولى من مواد الإصدار: استبدلت اللجنة كلمة ' بإنشاء' بعبارة 'بشأن إنشاء' تمشياً مع المسمى الصحيح للقانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله.

- المادة الخامسة: (مادة النشر) حذفت اللجنة عبارة 'لانقضاء ثلاثة أشهر من' نظراً للحاجة الماسة لقطاعى السياحة والآثار للعمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره وتفعيل عمل الصندوق، كما أن تأجيل العمل به لمدة ثلاثة أشهر لا يحقق المصلحة والهدف في ظل الظروف الحالية.

-المادة2: أضافت اللجنة كلمة 'وترويج' لتصبح العبارة ' تنمية وترويج وتنشيط السياحة ' بما يتماشى وأهداف إنشاء الصندوق، كما استبدلت عبارة 'وفقاً لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة ' بعبارة 'والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر' للعموم والشمولية وضمان الاستمرارية.

-المادة 3: أجرت اللجنة تعديلاً على النحو الآتى:

- في البند 3 من المادة (3) باستبدال عبارة 'الرئيس التنفيذي للهيئة' بعبارة 'رئيس الهيئة'، باعتبار أن وزير السياحة هو رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في الوقت الحالى.

- حذفت اللجنة (كلمة (عدد) ضبطاً للصياغة، وخفضت عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين من ذوي الخبرة ليصبح 'خمسة أعضاء ' بدلاً من 'تسعة أعضاء' توفيراً للنفقات وتحسيناًً للإدارة، كما أضافت عبارة 'لمرة واحدة' بعد عبارة 'قابلة للتجديد' لإتاحة الفرصة أمام ذوي الكفاءات للتعيين بمجلس إدارة الصندوق.

-المادة4: عدلت اللجنة بعض بنودها على النحو التالى:

-البند (2): إضافة عبارة ' على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن 50٪ من الموازنة السنوية للصندوق' ضماناً وتأكيداً على تحقيق أهداف الصندوق فيما يتعلق بقطاع السياحة.

-البند (4): استبدلت كلمة 'الموازنة' بكلمة 'الميزانية' ضبطاً للصياغة.

-البند (8): استبدلت عبارة 'اختصاص الصندوق ' الواردة في نهاية البند بكلمة 'اختصاصه' للدقة والتأكيد على أن ما يعرضه الوزير المختص على مجلس الإدارة من موضوعات يجب أن يكون داخلاً في اختصاص الصندوق.

-المادة 5: الفقرة الثالثة أضافت اللجنة كلمة ' الأعضاء ' لضبط المعنى والتأكيد على أن التصويت في مجلس الإدارة يكون لغالبية الأعضاء الحاضرين وليس للحاضرين.

-الفقرة الأخيرة من ذات المادة أضافت اللجنة عبارة 'من المعينين بصفتهم الحكومية' حيث إن منح التفويض لهذه الفئة من أعضاء الصندوق يضمن محاسبتهم عند ارتكاب أية مخالفات، كما أضافت في نهاية الفقرة عبارة 'في إطار تحقيق أهداف الصندوق' للتأكيد على أن يكون التفويض في هذا الإطار حصراً.

-المادة 6: استبدلت اللجنة عبارة 'أربع سنوات' بعبارة 'ثلاث سنوات' لتصبح مدة تعيين الأمين العام أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، ضماناً لوجود خبرات بأعمال الصندوق حال حدوث تغيير وتعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، كما أضافت اللجنة في نهاية الفقرة الثانية من المادة عبارة 'لمرة واحدة' بعد عبارة 'قابلة للتجديد' لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من ذوي الكفاءة والخبرة أن يعتلي هذا المنصب.

مجلس النواب

-المادة 7: المتعلقة بموارد الصندوق حيث تم تعديل بعض بنودها على النحو التالى: -

- البند (3): أضافت اللجنة إلى صدر البند عبارة ' نسبة 50٪ ' للتأكيد على مراعاة مبدأ النسبية في تحصيل هذا المبلغ وفقاً لفئات الشركات السياحة ودرجات تنظيمها لرحلات العمرة من حيث التميز، وأضيفت إليها عبارة (على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، كحد أدنى للقيمة المالية المحصلة) لإزالة أي لبس عند تقدير هذه النسبة مالياً وتحصيلها بما لا يقل عن 360 جنيها عن كل معتمر.

-البند (5): أضافت اللجنة كلمة (فئات) قبل كلمة (رسوم) توافقاً مع القرارات والقوانين التي قسمت الشركات السياحية والمنشآت الفندقية إلى فئات وبالتالي يتم التحصيل حسب الفئة، كما أضافت كلمة ' السنوية' بعد كلمة “التفتيش' اتفاقاً مع ما ورد بالمادة (16) من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 والتي وصفت الرسم بعبارة ' أداء رسم تفتيش سنوي'.

-البند (7): أضافت اللجنة كلمة 'من' قبل كلمة 'الزيادات' ضبطاً للصياغة.

-البند(13): تم التوافق على تخفيض الحد الأدنى والحد الأقصى لمبلغ الرسم المحصل من شركات السياحة والمنشآت الفندقية لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بالقطاع ليصبح 2000 جنيه سنوياً بدلا من 5000 جنيها ، وبما لا يجاوز '500 ألف جنيه' بدلاً من 'مليون جنيه'، كما أضافت عبارة 'بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية' ، تأكيداً على عدم فرض الرسوم المشار إليها إلا بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، كما أضافت عبارة 'وصافى أرباحها' تأكيداً على العدالة في تحصيل الرسم ومراعاة للشركات الخاسرة التي لا تحقق ربحاً.

-المادة (10): أعادت اللجنة ضبط صياغة بعض العبارات الواردة بالمادة بما يضمن إزالة أي لبس عند التطبيق وذلك على النحو الوارد بالجدول.

رابعاً: عرض مشروع القانون على مجلس الدولة

نظراً لأن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى مراعاة إعمال نص المادة 175 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على ' يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين الى مجلس الدولة.

ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر'.

خامساً: رأى اللجنة المشتركة.

تؤكد اللجنة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعماً مالياً يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.

وإيماناً من اللجنة بأن قطاعى السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضاً بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية, بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية ، فإن اللجنة لا يسعها إلا أن تثنى على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل- رغم الظروف الحالية- في إدارة ملفى السياحة و الآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنها متحف شرم الشيخ ، بالإضافة إلى الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف القومى بالحضارة المصرية ، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية ،مما كان له أثراً بالغاً في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها ، كما أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.

وترى اللجنة أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وجدير بالذكر أن آخرحملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.

WhatsApp
Telegram