أهم النصوص.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري الأحد المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي سيحل بديلا للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

مجلس النواب

أولا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون:

وطبقا لمشروع القانون، فإن المجلس الجديد سيتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

ونظمت المادة (18) من الدستور على أن 'لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل'.

ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى 'المجلس الصحي المصري' والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016.

بالإضافة الى ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

ثانيا: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون

جاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشر) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.

المادة الرابعة من مواد الاصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

المادة (1):

أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى 'المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

المادة (۲):

حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

المادة (3):

منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

المادتان: (4) و(5):

حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.

المادتان: (6) و (۷):

جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.

المادة (8):

حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9):

نصت على موارد المجلس الصحي المصري.

المادة (۱۰):

جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.

المادة (11):

اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالاً عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

ثالثا: التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون

قامت اللجنة المشتركة بإدخال بعض التعديلات على مضمون وصياغة مواد مشروع القانون بما تستقيم معها أحكامه على الأسس القانونية السليمة، وقد أشادت الحكومة بما تم التوصل إليه من صياغة توافقية للجنة الصياغة ويمكن استعراض أهم التعديلات التي تبنتها اللجنة2)، وذلك على النحو الآتي:

أولا: تعديلات أدخلت على مواد الإصدار:

(المادة الأولى)

قامت اللجنة بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الأولى ليصبح نصها كالتالي:

'يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

وتسري أحكامه على جميع كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسري أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الازهر

(المادة الثانية)

استبدلت اللجنة نص المادة الثانية من مشروع القانون ليصبح نصها كالتالي:

يحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول اليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحسابتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلا، من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.

ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكليهما الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونهما، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.

(المادة الرابعة)

قامت اللجنة باستبدال نص المادة الرابعة من مشروع القانون ليصبح نصها كالتالي:

'يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.'

ثانيا: تعديلات أدخلت على المواد الموضوعية لمشروع القانون:

المادة (2) من مشروع القانون

قامت اللجنة بتعديل نص المادة (2) ليصبح نصها كالتالي:

(المادة 2)

'يهدف المجلس الى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، ويهدف على الأخص إلى:

- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الامنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الامنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي'.

استحداث مادة برقم (4) إلى مشروع القانون يكون نصها كالتالي:

'يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى البورد المصري لجميع خريجي جهات القطاع الصحي، بعد اجتياز البرنامج التدريبي، والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون'.

ويتولى إدارة المجلس كل من: مجلس الأمناء ـ مجلس الإدارة ـ الأمانة العامة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«رقم يخض».. الحكومة تكشف عدد كراسات «سكن لكل المصريين 5» التي تم بيعها في أول نص ساعة