أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير موافقتها مبدئيا على مشروع قانون لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزيرة التجارة والصناعة.
تقوم فلسفة مشروع القانون وفقا للمذكرة الايضاحية في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، واضعا نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع، صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون (120) لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية.
ويهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه، واستلزم استحداث قواعد جديدة؛ لهذا جاء المشروع من أجل تحقيق، من خلال: مواجهة الاتساع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية باستحداث قواعد جديدة ، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين على نحو تفصيلي وجلي بهدف اتفاقه مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجمو. عة العمل المالي (fatf)، وتأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع؛ لذا كان من اللازم التدخل بتعديل القانون المشار اشور إليه وعلى قاعدة من هذا النظر ، أعد المشروع في ست مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:
استبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام: (٢)،و(١٦)،و(۱۷)، و( ۱۸) ، و(۱۹)، و(۲۰) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ؛ فحظرت المادة ( ۲ ) مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية . إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الخاص المنشأ لذلك الغرض ، و عاقبت المادتان : ( 16 ، ۱۷ ) كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية ، وكل من يقوم بعمل من أعمالها أو ينشئ أو يدير منشاة للقيام بأحد هذه الأغراض ، دون القيد بالسجل الخاص بذلك ، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المشار اليهما بالمادتين : ( ۲ ، و ۲ مكررا ) ؛ بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو بيانات تخالف الثابت في السجلات ، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها ، أو يتعمد ذكرها أو حجبها ، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
وعاقبت المادة ( ۱۸ ) كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في أي من المادتين : ( ۳ ، ۳ مكررا ) ، مع علمه بذلك ، ورصدت المادة ( 19 ) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنانية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص.
وأوجبت المادة ( ٢٠ ) نشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد و ۱۷ ، و ۱۸ ، و ۱۹ ) في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم.