نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قراراً للهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، يحمل رقم 15 لسنة 2021، بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة لتسجيل وفحص المجازر سنوياً طبقاً لنوع المجزر.
وتضمنت المادة الأولي من قرار الجريدة الرسمية المنشور، أن يتم تحصيل رسوم مقابل خدمة لتسجيل وفحص المجازر سنوياً المحددة على أساس نوع المجزر 'يدوي – نصف آلى – آلى'، ووفقاً للسعة الإنتاجية لكل نوع علي النحو التالي:
المجزر اليدوي
وتكلفته السنوية، 1000 جنيه للمجازر ذات السعة الإنتاجية 500 طائر فأقل/ اليوم يتم زيادتها بمقدر 500 جنيه إضافية لكل زيادة في السعة الإنتاجية حتي 500 طائر/ اليوم مع مراعاة إلا يتجاوز الحد الأقصى 5000 جنيه.
وأما المجزر النصف الآلي
وتكلفته السنوية، 5000 للمجازر ذات السعة الإنتاجية 1000 طائر فأقل/ الساعة يتم زيادتها بمقدار 2000 جنيه إضافية لكل زيادة في السعة الإنتاجية حتي 1000 طائر/ الساعة مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى 1500 جنيه.
وأما المجزر الآلي
وتكلفته السنوية هي 20000 جنيه.
وجاءت المادة الثانية من القرار، أنه علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.