بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
تعديلات القانون
وجاء مشروع القانون وفقا لما وافقت عليه لجنة الزراعة بالمجلس كالتالي:
تضاف فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي نصها الآتي:
يجوز التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأي من الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات لأعمال شئونها.