وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، نهائيًا، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ومنح القانون مزايا تضمن حقوق للعمال، فقد حدد مشروع قانون العمل الجديد، إجازات العاملين والموظفين في القطاع الخاص بـ 45 يومًا وجاء النص في بند الإجازات على التالي:
نص المادة
1– يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة إذا قَلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
2– مدة الإجازة السنوية تزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال المضرة بالصحة أو الخطرة أو في المناطق النائية.
3– يجب حصول العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا منها 6 أيام متواصلة على الأقل، بجانب تسوية رصيد الإجازات.
4– إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
5– عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى ذوي الإعاقة والأطفال.
6 – نص المادة 98 من القانون: يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35%، عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.