اعلان

بعد إقراره اليوم.. اعرف حقوقك في قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتب : أهل مصر

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائياً، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

يهدف القانون إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية، بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

أجازة الأبوة

وافقت الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، على أن تكون الإجازة يوم واحد على أن يقدم الأب شهادة من المستشفى تقر بحالة الولادة.

كما نصت المادة 50 من مشروع القانون، على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

الإجازات في قانون العمل الجديد

وحمل القانون الجديد، في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106، العديد من المزايا للموظفين بالقطاع الخاص بشأن رصيد الإجازات السنوية، والتي تصل إلى 45 يوما، ونص على أن الإجازات السنوية المستحقة للموظفين، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، بحسب ما يحدده صاحب المنشأة، حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

وبالإضافة لـ 45 يوما، يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

الأسباب غير المشروعة لفصل الموظف

يعالج قانون العمل الجديد السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

وتنص المادة 142 على:'إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ومن الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

حقوق ذوي الإعاقة في قانون العمل الجديد

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال

حيث وافق المجلس على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

يشار إلى أن المادة الخامسة، تقضى بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ووفقا للفقرة الثانية، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

حق الطفل العامل في التقاضي

من بين القضايا التي حسمها قانون العمل عمالة الأطفال مع كفالة بعض الحقوق والمزايا المتعلقة بخطوات التقاضي ومنها ما يلي:

. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

.إعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.

.إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

.ضرورة أن يتقدم صاحب العمل ببطاقة تفيد صلاحية عمل الطفل متى كان عمره أقل من 16 عاما.

. دعم الأطفال ذوي الهمم وإلحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم.

إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

تضمنت المادة 32 من القانون، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً