أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن القواعد القانونية، تؤكد أن الحيازة في المنقول سند الملكية، وبناء عليه لابد من تسجيل السفن، لضمان سند الملكية، حيث أن النشاط البحري يمثل نشاطا استراتيجيا، سواء في السياحة أو الصيد .
وقالت أبو شقة، خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إن القانون له بعد أمن قومي .
وأضافت أن التعديل حصر السفن التي تزيد حمولتها عن عدد معين من الأطنان، ومن ثم يقتضي الأمر التدقيق في مناقشة هذا القانون، مؤكدة أن القانون ضروري لمواكبة التطور في مجال النقل البحري.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية، إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات، التي تتم على السفن والوحدات البحرية، وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية، لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.