قال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي خطوة تأخرت كثيرًا لأن قطاع المياه يخدم قطاع كبير في الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة "مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، أن القانون دخل البرلمان عام ٢٠١٦ ، وتم مناقشته عام ٢٠١٧، وتم إدخال تعديلات عليه، وجاء الرد عليه بعد أربع سنوات، مما يؤكد مدى أهمية مشروع القانون.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية".
وجاء في المذكرة الإيضاحية أيضا:"أنه كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".
ويتكون المشروع من سبعة أبواب، الباب الأول تعريفات، والباب الثاني يتناول أحكام عامة، والباب الثالث ينظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات ، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المرافق ما يأتي:
اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
-تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
-إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب، و المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها ، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.
-أن يحدد عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف
-إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
-حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.
-تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.
-إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة؛ لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.