قال هشام الجاهل عضو مجلس النواب، إنه مازال يعد في مشروع القانون الجديد، وأنه يتضمن تغليظ العقوبة لمن يخالف حظر تسمية الأبناء بأسماء مركبة ومخالفة للشريعة؛ لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وذلك للحد من انتشار تلك الأسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد، كما تضمن مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
ونفى النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، تجريم تسمية أسماء محددة مثلما تردد على بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي
وقال "الجاهل"، المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة ، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.
وأكد أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط كما أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وشدد على أن مشروع القانون يعالج مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية، ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
ويذكر أن قانون الأحوال المدنية الحالي نص في المادة 21 منه على أنه لا يجود اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا أنه يجب أن يكون اسم الطفل مركبًا أو مخالفًا للنظام العام للدولة، أو لأحكام الشرائع السماوية.
ونص القانون في مادته رقم ٦٦ على عقوبة لمن يخالف نص المادة ٢١ بالغرامة مائة جنيه حتى مائتي جنيه.