يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
حماية الأمن الغذائى
يهدف مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب اليوم الأحد.
وقال تقرير اللجنة المختصة، أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
وتمثلت أسباب تعديلات القانون، وفق تقرير اللجنة في التصدي للبناء على الأراضى الزراعية والتى تمثل تهديدًا للأمن الغذائى داخل المجتمع، والعمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني، والأزمة العالمية الأخيرة التي أظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد تهديد الأمن الغذائى داخل المجتمعات، كما أن لعقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقًا للالتزام الدستورى نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومى الغذائى.
قانون الزراعة
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، ليعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.