وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأنة إعادة تنظيم الأزهر، من حيث المبدأ، بعد أن استعرض الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
قانون إعادة تنظيم الأزهر يلبي تطلعات قطاع المعاهد الأزهرية
واستعرض ض الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها القانون المعروض والذي يأتي ملبياً لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية.
وأكد علي جمعة أن مشروع القانون المعروض يأتي ملبياً لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016،مشيراً أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تتسق مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.
وقال جمعة إن القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
وجاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتى:
ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر
استبدلت المادة الأولى عبارة ' الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م' بعبارة 'نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م'، وعبارة 'الخدمة المدنية' بعبارة 'نظام العاملين المدنين بالدولة'، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكرراً (3) بند2، (93) مكرراً (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.
فاستثنت المادة 93 مكرراً (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.
وأجازت المادة (93) مكرراً (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء.
وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً 6 : فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.
أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض:
ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، وذلك بإعادة الترتيب وضبط وحسن الصياغة.
فأعادت اللجنة الترتيب بين المادتين الأولى والثانية، بحيث أصبحت المادة الأولى هى (المادة الثانية)، والمادة الثانية هى (المادة الأولى)، مراعاة لحسن ترتيب أحكام مواد مشروع القانون.
- تم استبدال اسم الإشارة (ذلك) بعبارة (إجازة التأهيل التربوى) الواردة بالفقرة الأولى من مادة 93 مكرراً (3) بند 2) من المادة الثانية بعد التعديل) لضبط الصياغة، نظراً لأنها تعود على المؤهل العالى والتربوى، ولتفادى الالتباس مع مادة التسوية الخاصة بالمؤهل الأعلى.
تم إضافة اسم الإشارة (وذلك) بنهاية مادة 93 مكرراً (3) بند2 للضبط اللغوى، يُصبح عجُز البند بعد تعديله: (قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى).
تم إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 93 مكرراً (4) لضبط الصياغة، ليصبح نصها بعد التعديل:
'يكون شغل وظيفة ' معلم مساعد' بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء'.
تم إضافة عبارة (الخاضعين لأحكام هذا الباب) بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، لضبط الصياغة، نظراً لأن التسوية الواردة بقانون الخدمة المدنية لم يعد لها وجود للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون ليصبح نصها:
'ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين'.
- رأى اللجنة المشتركة:
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء ملبياً لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة فى حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التى سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.