حظر قانون الأحوال المدنية الجديد على أصحاب حاملي البطاقات الشخصية، حمل بطاقتي رقم قومي فى آن واحد والتعامل بهما أمام الجهات والمصالح الحكومية والخاصة، حيث عاقب القانون كل من خالف حكم هذه المادة من القانون بعقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 500 جنيه.
قانون الأحوال المدنية الجديد
ونصت المادة 54 من القانون على أن صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون.
وطبقا للقانون، يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهًا.
عقوبات المخالفين
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.