اعلان

مجلس النواب يتسأنف جلساته بمناقشة إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية.. غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وونشر في 'أهل مصر' تقرير عن القانون:

جانب من جلسة النواب

أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

يمثل إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وقد انطلق مشروع القانون المعروض من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.

وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

- خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:

في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه من إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فقد اهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

ونظم مشروع القانون مالية الغرفة والاتحاد وتم إصباغ حماية على الأموال المملوكة لهما، حيث تعامل معاملة المال العام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال الغرفة والاتحاد إلا بحكم قضائي.

وقد انتظم مشروع القانون المعروض في اثنتين وسبعين مادة موزعة على أربعة أبواب، وخمس مواد إصدار بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث وأربعة أبواب الأول خاص بالتعاريف، والثاني خاص بالغرف السياحية، والثالث خاص باتحاد الغرف السياحية، والباب الرابع أحكام ختامية ومشتركة، جاء أهمها مبيناً على النحو التالي:

مواد الإصدار

تضمنت المواد من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، واستمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وأوضحت كيفية حساب مدة الدورتين المنصوص عليهما بالمادة (66) من القانون المرافق لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية بأن تبدأ اعتباراً من الدورة الحالية، والتي تنتهى عام2022 (تم حذف المادة الثالثة)، شريطة أن تكون الدورة مكتملة، وبينت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.

وتضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وقررت (المادة السادسة) نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء (الباب الأول) متضمنًا التعاريف:

حيث بينت المادة (1) المقصود بالوزارة المختصة: بأنها الوزارة المعنية بشئون السياحة، وأنه عند ذكر الوزير المختص يكون المقصود الوزير المعني بشئون السياحة، وأنه عند ورود كلمة الاتحاد يكون المقصود الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن المقصود بالغرفة هي الغرفة السياحية، وأن الشعبة هى الشعبة المختصة بنشاط سياحي، وأن المقصود بالمنشآت: المنشآت السياحية والفندقية المشار إليها بالمادة 1 من القانون رقم 1 لسنة1973، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة1977، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وجاء (الباب الثاني) موضحًا تنظيم الغرف السياحية مقسمًا إلى ستة فصول: -

نظم (الفصل الأول) إنشاء الغرف السياحية وأهدافها حيث بينت المادة (2) كيفية إنشاء الغرف السياحية، وأجازت المادة (7) للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ومنحت المادة (8) الحق للغرفة في إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها فى حالة تعدد أنشطتها، أو ترتبط بمصالح مشتركة معها، بمراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

ونظم (الفصل الثاني) الجمعية العمومية للغرف السياحية وبيان إدارتها وتشكيلاتها وأوضحت المادة (16) اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة في النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، والنظر في حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضويته بالمجلس، وحل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية، وأنه في حالة حل مجلس إدارة الغرفة، خولت الوزير المختص إصدار قرار بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل واستلزمت أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للقيام بإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وخولت المادة اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وأوجبت على هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف على أن تعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريراً مفصلاً عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.

وأوضحت المادة (17) أنه حال تقرير الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.

وأحالت المادة (18) إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها.

وألزمت المادة (19) الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها، ودعوة مندوب عن الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود.

ثم نظم مجلس إدارة الغرفة السياحية حيث نصت المادة (20) على أن لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضواً، وبينت أن الجمعية العمومية العادية للغرفة تنتخب ثمانية أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح ــــ بطريق الاقتراع السرى المباشر ــــ على أن يعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة.

وبينت المادة (21) الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة وهى أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضواً به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقف المنشأة عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال، ورتبت المادة على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (4) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.

كما بينت المادة (23) أنه حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوي والجغرافي إن وجد، فإذا لم يوجد تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس، وأنه في حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون، وفى حالات خلو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم.

وبينت المادة (24) اختصاصات مجلس إدارة الغرفة في تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها.

وأجازت المادة (26) لمجلس إدارة الغرفة المختصة ــــ في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد ــــــ أن يوقع عليها أحد الجزاءات والتدابير، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها وحددت المادة هذه الجزاءات في الإنذار، ووقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف، كما أجازت للوزير المختص ـــــ بناءً على طلب مجلس إدارة الغرفة ـــــ توقيع أى من الجزاءات وهى، إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على اثنى عشر شهراً، أو إلغاء ترخيص المنشأة.

وأجازت للوزير المختص بدلاً من إيقاف المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (392) لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال حظرت المادة توقيع أي من الجزاءات المشار إليها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة.

ثم بين نظام هيئة مكتب الغرفة السياحية فبينت المادة (27) أن لكل غرفة هيئة مكتب، تشكل برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وقررت أنه في حالة خلو مقعد أي من عضوي هيئة مكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

وحددت المادة (28) اختصاصات هيئة مكتب الغرفة في بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه، وبحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في شأنها.

نصت المادة (29) على أن يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وبينت المادة اختصاص المدير التنفيذي للغرفة، وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتضمن (الفصل الثالث) تنظيم مالية الغرف السياحية فنصت المادة (30) على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.

كما بينت المادة (31) أموال الغرفة فنصت على أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، والاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة، مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، وما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات ودعم، والقروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

وتركت المادة (32) لمجلس إدارة الغرفة تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على خمسمائة ألف جنيه، وحظرت منح المنشأة أي شهادات، تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة، ورتبت المادة على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي جزاء هو عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وأحالت الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

وبينت المادة (34) كيفية توزيع إيرادات الغرفة فحددت أيلولة (%30) من قيمة الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%30) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يسفر عنه المركز المالي الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر، وأيلولة (%5) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%10) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، على أن يخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة، و(%10) لتكوين الاحتياطي العام، وباقي الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها، ونصت على أنه في حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

وألزمت المادة (35) الغرفة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ومنحت المادة الاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات في شأنها.

ونظم (الفصل الرابع) حل مجلس إدارة الغرف السياحية فبينت المادة (36) أنه يجوز للوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في حال مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وذلك بعد أخطاره بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، أو عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها، وأنه في حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة على النحو المبين بالفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (16) من هذا القانون.

وألزمت المادة (37) المجلس المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

ونظم (الفصل الخامس) سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة فقررت المادة (38) أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التي انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان، وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية ، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونظم (الفصل السادس) اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها فبينت المادة (39) كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

وجاء (الباب الثالث) موضحًا تنظيم اتحاد الغرف السياحية مقسم إلى ثلاثة فصول: -

وتضمن (الفصل الأول) من هذا الباب تنظيم اتحاد الغرف السياحية وأهدافه وعضويته فنصت المادة (40) على أن يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى 'الاتحاد المصري للغرف السياحية'، له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وأجازت المادة لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية، وحددت المادة أهداف الاتحاد.

وبين (الفصل الثاني) الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد وهى أولا: الجمعية العمومية للاتحاد فتضمنت المادة (42) بيان تشكيل الجمعية العمومية من أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتيسير أعمال الغرف بحسب الأحوال، ومندوبين تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على أن يتوافر بشأنهم ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (21) من هذا القانون، وثلاثة مندوبين عن الوزارة المختصة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشرط ألا تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستوى الوظيفي الأول (أ).

كما نظم ثانياً مجلس إدارة الاتحاد فنظمت المادة (49) تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بأنه يتكون من ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وأحالت تحديد القواعد والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وخمسة أعضاء يعنيهم الوزير المختص من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة، ورؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد، واشترطت أن يتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، ونصت على أن يصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص، كما حددت مدة مجلس إدارة الاتحاد بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

ونظم هيئة مكتب الاتحاد فبينت المادة (54) أن للاتحاد هيئة مكتب تُشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيل المجلس فى حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق.

وأوضحت المادة (55) اختصاصات هيئة مكتب الاتحاد فى بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه، وبحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير ما تراه بشأنها، على أن تُعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر فى اعتمادها.

ثم نظم أحكام المدير التنفيذي فأوضحت المادة (56) أن يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وخولت المادة المدير التنفيذي للاتحاد اختصاصات وهى الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وإعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وتصريف شئون الاتحاد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه، والإشراف ومتابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس إدارة الاتحاد.

وأجازت المادة لمجلس الإدارة تعيين نائب للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، وأوكلت المادة إلى مجلس الإدارة تحديد مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.

كما أجازت إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

ونظم الفصل الثالث مالية الاتحاد فنصت المادة (57) أن أموال الاتحاد أموال خاصة، على أن تعتبر في حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت المادة الصرف من أموال الاتحاد إلا فى الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. كما حظرت المادة الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

وبينت المادة (58) أن أموال الاتحاد تتكون من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل، والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، ومقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات، إضافة إلى ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وجعلت المادة (59) للاتحاد موازنة مستقلة، وبينت أن السنة المالية للاتحاد تبدأ في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، وأوجبت المادة عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.

وألزمت المادة (60) الاتحاد بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات. وبينت أن يتولى مراقب حسابات أو أكثر مراجعة حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي، واشترطت أن يكون المراقب من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتركت اختياره لمجلس الإدارة على أن تعتمد الجمعية العمومية العادية للاتحاد تعيينه وتحديد أتعابه.

وجاء (الباب الرابع) موضحًا الأحكام الختامية والمشتركة:-

فقررت المادة (61) سريان أحكام المادتين (37،36) من هذا القانون على الاتحاد.

وحظرت المادة (62) على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

وأجازت المادة (63) للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، شريطة عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون، على أن يصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.

وبينت المادة (64) أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، أجازت المادة للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهني المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به.

وحظرت المادة (65) على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

وحظرت المادة (66) على الشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

وخولت المادة (67) اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها ونصاب صحة انعقادها وإصدار قراراتها.

ونصت المادة (68) على إصدار الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.

وألزمت المادة (69) جميع المنشآت بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد، كل فيما يخصه.

ثالثًا: عرض مشروع القانون على مجلس الدولة:

تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 16/2/2022.

رابعاً: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومبرراتها:

قامت اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال العديد من التعديلات، كما قامت بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون ليتوافق مع التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عليه، سواء بالحذف أو باستحداث مواد، كما تم تعديل أرقام المواد المشار اليها بنصوص المواد المعاد ترقيمها لكي تتوافق مع إعادة الترقيم، وتمثلت أهم التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون في الآتي:

- المادة الثانية من مواد الإصدار، حذف عبارة (ومجالس إدارة الغرف السياحية) حيث إن مجالس إدارة الغرف السياحية القائمة حاليا هي لجان تسيير أعمال.

- حذف المادة الثالثة من مواد الإصدار حيث تضمنت هذه المادة تفرقة غير مبررة بين ذوي المراكز القانونية الواحدة، باعتبار أن نص المادة (6 مكرر) من قانون الغرف السياحية القائم اعتدت بمعيار الدورتين الانتخابيتين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد، وهو ذات النهج المتبع في المادة (66) من هذا المشروع. إلا أن نص المادة الماثلة انتهج معيار الدورة الواحدة، بما مؤداه أن عضو مجلس الإدارة الذي سبق وتم انتخابه لدورة انتخابية، وأن الدورة الحالية ستكون بالنسبة له الدورة الثانية وفقًا لحكم المادة (6 مكرر القائمة)، سيكون من حقه الترشح لدورة ثالثة، في حين أن عضو مجلس الإدارة الذي تعتبر بالنسبة له الدورة الحالية أول دورة انتخابية سيكون من حقه الترشح لدورة أخرى واحدة، وبناءً عليه ارتأت اللجنة الاكتفاء بالتنظيم الوارد بنص المادة الثانية من هذا المشروع وحذف المادة الماثلة.

- المادة الخامسة من مواد الإصدار، تم استبدال كلمة (بإنشاء) بعبارة (بشأن انشاء) لضبط الصياغة اللغوية.

* مادة رقم (1) من مواد مشروع القانون: تم استبدال عبارة ' بالمادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2022' بعبارة، 'بالمادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1973 ' ، وذلك لضبط الصياغة اتساقًا مع المسمى الصحيح للقوانين المشار إليها.

* مادة (2) من مواد مشروع القانون، تم حذف كلمة (السياحية) لعدم التزيد لورود تعريف المنشآت بمادة (1) من هذا المشروع، وخاصة أن النص على المنشآت السياحية فقط، سيؤدي إلى استبعاد فئات أخرى مخاطبة بأحكام هذا المشروع (المنشآت الفندقية، الشركات السياحية، والفئات الأخرى التي يحددها الوزير المختص).

* مادة (4) تم حذف كلمة 'ضوابط' حيث إنه في ضـوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن تفويض اللائحة التنفيذية في تحديد ضوابط الانضمام للغرفة يعد سلبًا تشريعيًا بحسبان أن تلك الضوابط يتعين أن يكون مصدرها القانون ذاته. (يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 68 لسنة 25 ق - دستورية - جلسة 10/6/2007)، ليصبح النص كالتالي: ' تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة'.

* مادة (5) تم إعادة صياغة المادة حيث إن النص كما ورد بمشروع الحكومة به إشكالية قانونية عند تطبيقه وهي أن الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذه المادة تراخيصها دائمة لا تجدد، وبالتالي لن يتأتى تطبيق أحكام هذه المادة عليها، وبناءً عليه قامت اللجنة بإعادة صياغتها لتلافى هذه الإشكالية، وذلك على التفصيل الآتى:

- تضمنت الفقرة الأولى حكماً عاماً ينطبق على جميع المنشآت التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون بتقديم شهادة القيد بالغرفة فور إنشائها.

- تضمنت الفقرة الثانية حكماً خاصاً بالمنشآت الفندقية والسياحية باعتبار تراخيصها مؤقتة وفقًا لقانونها بأن تقدم شهادة العضوية عند كل تجديد وإلا لن يتم التجديد.

- تضمنت الفقرة الثالثة حكماً خاصاً بالشركات السياحية باعتبار أن تراخيصها دائمة بإلزامها بتقديم شهادة العضوية السارية سنويًا وإلا تعرضت لجزاء متدرج يبدأ بإيقافها مؤقتا ثم كليًا.

ليصبح النص كالتالي'

' تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنوياً، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا'.

* مادة (6) تم إضافة عبارة: ' وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019'، لعجز المادة حيث ألزم الدستور في مادة 38 منه بتعيين تحديد وسيلة تحصيل الضريبة أو الرسم، كما أن قسم التشريع في مجلس الدولة في مراجعته للنص أضفى صفة الرسم على الاشتراكات، وبالتالي تلافيا لشبهة عدم الدستورية يتعين تحديد وسيلة تحصيل هذه الاشتراكات وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، ليصبح النص كالتالي: ' ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقاً للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد'.

* مادة (13) تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي تنص على ' ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة'، وذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، حيث إن وفقًا للمادة (76) من الدستور لا يجوز حل مجالس إدارات الاتحادات إلا بحكم قضائي، ومن ثم ولتلافي أية شبهات في هذا الشأن ارتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية باعتبار أنه يترتب على حل مجالس إدارات الغرف حل مجلس إدارة الاتحاد بشكل غير مباشر، وخاصة أنه من ناحية أُخرى فإن الغرف السياحية هي المكون الوحيد لهيكل الاتحاد ومن ثم فأنه يتعين تمتعها بكافة الضمانات الدستورية التي يتمتع بها الاتحاد، وقد روعي إضافة بند جديد للمادة (36) من المشروع يتيح للجمعية العمومية غير العادية أن تطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في الحالة المشار إليها.

* مادة (15) تم حذف عبارة 'أو حل مجلس إدارتها' في الفقرة الثانية، لذات الأسباب المبينة في المادة (13)، كما تم النص على أغلبية خاصة لنصاب قرار الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة (وليس مجلس إدارتها) وذلك بأن يكون بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية.

* مادة (16) تم إعادة صياغة البند (2) بحذف اختصاص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة لذات المبررات المشار إليها في المادة (13).

- كما تم إضافة بند مستحدث رقم (4) نقلاً من المادة (63) من المشروع اتساقًا بين النصوص وتحقيقًا لتكاملها باعتباره ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية والتي وردت حصراً في هذه المادة، ونصه كما يلي: ' الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.

- تم نقل كل من الفقرتين الثانية والثالثة إلى المادة (36) المنظمة لسلطة المحكمة المختصة في حل مجلس إدارة الغرف، وذلك لذات المبررات المُشار إليها في المادة (13).

* مادة (21) حذف البند (4) الخاص باشتراطات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، 'بأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل'، لتلافى شبهة عدم الدستورية باعتباره تمييزاً غير مُبرر، خاصة أنه قد يوجد من أصحاب المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف من لا يكون حاصلًا على مؤهل، وتتميز منشأته بكبر حجم أعمالها ورأس المال، مما قد لا يستقيم معه الأمر بحرمانه من عضوية مجلس الإدارة ومنح تلك العضوية لمنشأة تقل عن منشأته في حجم الأعمال ورأس المال (يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 85 لسنة 28 قضائية دستورية – جلسة 10/6/2007)، وتم إعادة ترقيم باقي بنود المادة، كما تم استبدال رقم (3) برقم (4) بعُجز المادة، ليصبح كالتالي ' ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (3) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون'.

- مادة (22) إضافة عبارة ' برئاسة أكبر الأعضاء سناً ' بعد عبارة ' من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ' لتحديد من يتولى رئاسة أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة لحين انتخاب الرئيس. حيث تم إعادة صياغة المادة الماثلة بتحديد من سيرأس أول اجتماع مجلس الإدارة، وهو ذات النهج التشريعي في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019.

* مادة (26) تم إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة لتصبح ' في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة، أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها:' لضبط الصياغة القانونية.

كما تم استبدال عبارة ' صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ' بعبارة ' صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005” بنهاية البند رقم (1) بالفقرة الثانية، حيث إنه قد صدر قانون بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثار تضمن تغيير مسماه الوارد بالقرار الجمهوري 392 لسنة 2005.

* مادة (32) تم إعادة صياغة الفقرة الأولى اتساقًا مع التعديل الذي تم فى المادة (6) من المشروع.

* مادة (34) توافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون الخصم من مقابل الخدمات والأنشطة المنصوص عليه في البند (2) بعد خصم المصروفات التي تكبدتها الغرفة ليصبح من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة.

كما ضبط صياغة البند (2) باستبدال عبارة 'صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022' بدلاً من عبارة 'صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005'.

* مادة (35) حذف عبارة ' وتعتمد الجمعية العمومية العادية للغرفة تعيينه وتحديد أتعابه ' بعُجز المادة، لورود ذات الحكم بنص المادة (12/4) من هذا المشروع منعًا للتكرار ولحسن النسق التشريعي.

- مادة (36) تم استحداث بند رقم (3) ونصه 'رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي' يتيح للجمعية العمومية غير العادية أن تطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة حال رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، اتساقًا مع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة بحذف الفقرة الثانية من نص المادة (13)، وتعديل البند (1) من المادة 16، وذلك تلافيًا لشبهة عدم الدستورية على النحو المشار إليه، ولذات المبررات قامت اللجنة بدمج الفقرتين الأخيريتين من المادة (16) لعجز الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

* مادة (37) قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة بحذف الإحالة للمادة (16) باعتبار أن الحل أصبح مقصورًا على صدور حكم قضائي، واتساقًا مع التعديل الذي أدخلته اللجنة على البند (1) من المادة (16) بحذف سلطة الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في حل مجلس الإدارة.

* مادة (42) استبدال كلمة 'الثانية' بكلمة 'الأولى' الواردة بالفقرة الرابعة، باعتبار أن المهلة مُشار إليها بالفقرة الثانية.

* مادة (44) تم حذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بحل مجلس إدارة الاتحاد إعمالاً للمادة (76) من الدستور، والتي قصرت حل مجلس إدارة الاتحاد على صدور حكم قضائي، وهى ذات مبررات حذف الفقرة الثانية من المادة (13) من المشروع، خاصة وأن المادة (61) من باب الأحكام الختامية والمشتركة بالمشروع الماثل نصت على أنه يسرى على الاتحاد أحكام المادة (36) المتعلقة بحل مجالس إدارات الغرف بحكم قضائى.

* مادة (46) تم حذف عبارة 'أو حل مجلس إدارتها' اتساقًا ولذات المبررات الواردة بشأن حذف الفقرة الثانية من المادة (44).

* مادة (47) تم حذف عبارة (حل مجلس إدارة الاتحاد) من البند (1) مع إعادة صياغته اتساقًا مع ما انتهت إليه اللجنة في المادتين (44، 46) من المشروع، ولذات المبررات تم حذف الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة الماثلة بحسبان أن نص المادة (36) المنظم لحل مجلس إدارة الغرفة بحكم قضائى تضمنت التنظيم الخاص بالإجراءات المترتبة على صدور حكم بالحل والذى تسرى أحكامه على الاتحاد إعمالاً لحكم المادة (36) من المشروع.

كما تم إضافة بند مستحدث برقم (3) بنقل الحكم الخاص باختصاص الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليه في المادة (63) من المشروع المعروض لهذا النص لتحقيق التكامل بين النصوص، مع إعادة ترقيم باقي البنود.

* مادة (48) تم إضافة الحكم الخاص بالضمانات بعدم جواز الإنابة او التفويض في عملية التصويت، وذلك أسوة بالضمانات المقررة بالنسبة للغرف السياحية فى المادة (18/2) من المشروع.

* مادة (49) تم إضافة عبارة 'فيما عدا مندوبي الوزرات' – بناءً على طلب ممثل الحكومة- إلى بداية الفقرة الثانية باعتبار أن بعض الشروط غير متصور أن يكون مخاطباً بها مندوبو الوزارات.

* مادة (50) إضافة عبارة ' برئاسة أكبر الأعضاء سناً ' بعد عبارة ' فى أول اجتماع له' لتحديد من يتولى رئاسة أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لحين انتخاب الرئيس، وهو ذات النهج التشريعي في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

* مادة (55) إضافة عبارة 'الإشراف على' فى بداية البند السادس قبل كلمة 'متابعة' لضبط الصياغة، وذلك بالنص على اختصاص هيئة مكتب الاتحاد بالأشراف على متابعة التحصيل للتنسيق ولتلافى الازدواج مع اختصاص المدير التنفيذي للاتحاد في ذات الشأن في المادة (56/ البند 6).

* مادة (56) حذف كلمة 'الإشراف وحرف و' من البند السادس لضبط الصياغة.

* مادة (60) حذف عبارة 'وتعتمد الجمعية العمومية العادية للاتحاد تعيينه وتحديد أتعابه' اتساقاً مع نص المادة (43) منعًا للتكرار.

* مادة (64) تم إضافة 'مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،' في صدر المادة وذلك لضبط الصياغة.

* مادة (67) تم تحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلسي إدارة الاتحاد والغرف السياحية، وكذا تحديد النصاب اللا قامت اللجنة في المادتين (70، 71) بوضع تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، بحسبان أن النص الوارد من الحكومة مؤداه أن إنشاء اللجنة أمر جوازي للاتحاد، وهو ما يجعل نص المادة الماثلة معطلًا لقرار يصدر من الاتحاد في هذا الشأن، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا في اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.

كما تم إضافة فقرة جديدة بتحديد المختص بإصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية مباشرتها لأعمالها والمعاملة المالية لأعضائها.

كما نظمت اللجنة ترتيب أثر ملزم لما يتوصل إليه الأطراف من تسوية، كما تم النص صراحة على أن اللجوء للجنة بدون رسوم تشجيعًا لأطراف النزاع لحل نزاعاتهم وديًا ولتحقيق الغرض التشريعي من استحداث هذه اللجنة.زم لإصدار قراراتهما في القانون، كما تم إفراد فقرة ثانية للمسائل التي سيتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية.

* مادة (72) تم حذف هذه المادة اتساقًا مع التنظيم المتكامل الذى أقرته اللجنة والذى جرى عليه العمل في باقى التشريعات.

خامساً: رأي اللجنة المشتركة:

انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة كون قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية المهمة للدولة، الأمر الذى سيسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، بالإضافة إلى مواكبة التطور الذى تشهده مصر على المستوى التشريعى والظروف المستجدة وتلافى القصور الذى شاب العديد من أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 والتى كشفها الواقع العملى لاسيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون المشار إليه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً