اعلان

وزير شئون المجالس النيابية: جاري إعداد جدول بأسماء الحيوانات الخطرة

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة، إنه جاري إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم.

مجلس النواب

.

بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة

واقترح المستشار علاء الدين فؤاد إجراء تعديل على المادة الأولي من مشروع القانون والخاصة بالحيوانات الخطرة بأن تكون الحيوانات التى من شأنها ان تلحق الأذي أو الضرر بالإنسان أو الحيوان، وأوضح أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مبينا ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.

واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون مع الحكومة فى ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الاخرى.

كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وتنص مواد الإصدار على

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

المادة الثانية

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة

أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً