اعلان

النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل اليوم

هيئة محكمة جنايات بنها
هيئة محكمة جنايات بنها
كتب : وكالات

أصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، حكمها على المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طبيب الساحل».

ضمن أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل أسامة توفيق في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جناية الساحل رقم 21 لسنة 2023 حصر تحقيق شمال القاهرة الكلى، أن المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد. ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله.

تفاصيل الواقعة

وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحده سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصه الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها، إذ إنه في ذات المكان والزمان، خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول، وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.

وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

القتل مع سبق الإصرار

وذكر أمر الإحالة أن المتهمون حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.



وأكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا إلى حيث مكان المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وافقاده الوعى وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.


وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات المرفقين مع استمر حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً