«الإفتاء»: غش البضائع أكل للأموال بالباطل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
كتب : أهل مصر

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ما حكم الغش في السلع والبضائع؛ حيث يبرر بعض الناس ذلك لأنفسهم؟».

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

الغش فى البضائع حرامٌ شرعًا، وهو أكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في «الصحيحين».

الصادقين

وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

لا تخالف الشرع

كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدار قطني.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً