وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ،على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية وسط مطالبات نيابية بضرورة كتابة سعر السلعة.
مجلس النواب
قانون حماية المستهلك
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة '71'من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كلا من خالف حكم المادة '8' من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل، أما المادة الثانية تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.