ads
ads

مدبولي يتوجه إلى مجلس النواب لتهنئة المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
كتب : أهل مصر

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إلى مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لتوجيه التهنئة للمستشار هشام بدوي، برئاسة المجلس.

وفي سياق آخر, أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، واضعة إطارًا تفصيليًا ينظم تقنين أوضاع واضعي اليد، وآليات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يحقق الانضباط القانوني ويحافظ على حقوق الدولة.

ونصت اللائحة في مادتها الأولى على التعريفات الأساسية الواردة بها، حيث عرّفت القانون المقصود بأنه قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما حددت الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز صاحب الولاية على الأرض، وبيّنت مفهوم «زوائد التنظيم» و«المتخللات»، إلى جانب الإشارة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 75 و378 لسنة 2016.

وأكدت المادة الثانية أن التصرف في أراضي الدولة الخاضعة لأحكام اللائحة يتم بطريق الاتفاق المباشر، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، مع حظر التصرف إذا تعارض ذلك مع مقتضيات الأمن القومي أو شئون الدفاع عن الدولة أو الطيران المدني.

وأجازت المادة الثالثة للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها فعليًا قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن يكون البناء مستقرًا وثابتًا وقائمًا في هذا التاريخ، مع استبعاد الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون وجود بناء.

وفيما يتعلق بالأراضي المستصلحة أو المستزرعة، نصت المادة الرابعة على جواز التصرف فيها لواضعي اليد قبل التاريخ ذاته بذات أنظمة التصرف، بينما قُصرت الأراضي المزروعة زراعات موسمية على الأمطار على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

ونظمت المادة الخامسة التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم، مشترطة أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لطالب التقنين، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالواجهات أو بحق المرور أو المطل.

وحددت المادة السادسة إجراءات تقديم طلبات التقنين، حيث تُقدم على النموذج المعد لذلك خلال المدة القانونية، مرفقًا بها صورة بطاقة الرقم القومي، وبيانات المراسلة، وخريطة مساحية معتمدة، وإيصال سداد رسم الفحص، والمستندات الدالة على وضع اليد قبل 15 أكتوبر 2023. كما نظمت إجراءات المعاينة وسداد رسومها، والمعايير الزمنية لإجرائها، وإمكانية قبول الطلب مؤقتًا.

وألزمت اللائحة بتحديد مقابل التصرف وفق معايير تشمل طبيعة الأرض ومساحتها وموقعها ونوع النشاط والعائد منه وسعر المثل بالمنطقة، مع اعتماد تقارير تحليل الصور الفضائية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لإثبات الإشغالات، والحصول على موافقات وزارة الدفاع والموارد المائية والري بحسب الأحوال.

ونصت المواد اللاحقة على حق مقدم الطلب في التظلم من قرارات اللجان خلال 15 يومًا، وتشكيل لجان متخصصة لنظر التظلمات والفصل فيها خلال 30 يومًا، مع وضع ضوابط لتعديل مقابل التصرف دون الإضرار بحقوق الدولة.

وفيما يخص السداد، ألزمت المادة 13 بسداد 25% من قيمة الأرض خلال شهر من الإخطار في حالات البيع، وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات بعائد سنوي، مع منح خصم 10% في حال السداد الفوري، وتخفيف الشروط في حالات الضرورة للأراضي المقام عليها بناء. كما أكدت عدم نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وتحرير العقد النهائي.

وتناولت اللائحة أحكام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والترخيص بالانتفاع، وإجراءات فسخ العقود حال الإخلال بالسداد، وتحصيل مقابل انتفاع في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد أو يتعذر إزالة التعديات مؤقتًا، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق لواضع اليد.

كما ألزمت الجهات الإدارية بسرعة شهر وقيد التصرفات، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة بالأراضي الخاضعة لولايتها، وإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف والمتابعة وعرض النتائج على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وتأتي اللائحة التنفيذية في إطار سعي الدولة لإحكام إدارة أملاكها الخاصة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة القانونية، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مصادر: مصر تحصد 10 مليارات جنيه من رسوم الهواتف المحمولة وتدعم الصناعة المحلية