ads
ads

خبير قانوني: حكم الدستورية على جداول المخدرات لا يعني الإفراج عن المتهمين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب : أهل مصر

قال الخبير القانوني حسين الشاذلي أبو مدين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026 بشأن جداول المخدرات يمثل تصحيحًا إجرائيًا مهمًا، وليس سقوطًا لقانون المخدرات أو إباحة المواد المخدرة.

وأوضح أبو مدين أن الحكم قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما تلاه من قرارات، لأنه صدر من جهة غير مختصة، حيث إن تعديل جداول المخدرات يقتصر تشريعياً على وزير الصحة والسكان وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وأشار إلى أن الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، وأن المواد المدرجة سابقًا بقرارات صحيحة من وزير الصحة مثل الحشيش الطبيعي والآيس والشابو والماكستون فورت لا تتأثر بالتجريم.

وأكد أن أثر الحكم ينحصر على المواد التي أضيفت حصراً بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء الملغاة، وأن القضايا المتعلقة بهذه المواد قد تواجه أحكامًا بالبراءة إذا تم الدفع بعدم وجود نص قانوني سليم وقت الضبط.

ولفت أبو مدين إلى أن تطبيق مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” مرتبط بتواريخ ضبط المواد وتاريخ صدور القرارات الصحيحة لاحقًا، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل قضية على حدة أمام محاكم الموضوع.

وأضاف أن المحامين أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض والنيابة العامة يجب أن يدرسوا النصوص المتأثرة وكيفية الدفع القانوني بانعدام محل الجريمة، مع التأكيد على أن الحكم يحمي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

واختتم أبو مدين بالقول إن الحكم يرسخ قاعدة دستورية مهمة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صحيح صادر من الجهة المخولة تشريعياً، وأن السلطة التنفيذية مطالبة بإعادة إصدار القرارات اللازمة لتصحيح العيب الإجرائي، مع الحفاظ على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الأهلي يصطدم بالترجي.. وبيراميدز يواجه الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا