أصدرت وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، حسب الأحوال.
وينص القرار على ألا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة الذمة للجهة القائمة بالتعليق، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك من قاموا بسداد مديونياتهم، لرفع تعليق الخدمات عنهم.

الجهات والخدمات المشمولة بالقرار:
وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح، صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية، إضافة المواليد على البطاقة.
وزارة التنمية المحلية (الوحدات المحلية): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وإصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء، التشغيل، المحال، المرافق، التصالح، تخصيص الأراضي، خدمات التقنين، وتراخيص الإعلانات.
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح وتقنين الأوضاع، تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات.

وينص القرار على أن وزير العدل مخول من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، رفع أو إضافة أي جهات أو خدمات أخرى إلى القرار.
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار، فإنه يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر بتاريخ 18 فبراير 2026، ووقعه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق المستفيدين، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة للمحكوم لهم.