قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحان، تأجيل محاكمة عاطل وزوجته لاتهامهما بحجز وقتل، ابنة الأول في طوخ، لطلبها الإقامة من والدتها عقب انفصالهما، وذلك جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل للمرافعة.
والدة الضحية
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٣٢٨٦٣ لسنة ٢٠٢٣ جنابتا طوخ . والمقيدة برقم ٣٤٩٢ لسنة ٢٠٢٣ على شمال بنها، أنه في يوم ۲۲ / ۲۰۲۳/۱۰ بدائرة مركز طوخ.
قام كل من: ' احمد س.ع' ٣٢ سنة عاطل ومقيم طنط الجزيرة مركز طوخ، ' دينا ف.ا' ٢٨ سنة - ربة منزل ومقيمة طنط الجزيرة مركز طوخ .
كبلا يد الضحية بغطاء رأس حريمي
حجزا الطفلة المجنى عليها ' سلمى احمد سعيد عمر مبروك' - دون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ذلك بأن قاما بتكبيلها باستخدام اداه ' غطاء رأس حريمي ' واحكما وثاقها بنافذة المنزل وشلا مقاومتها متعدين عليها بالضرب لايام طالت وقاما بتعذيبها بالتعذيبات البدنية مستخدمين في ذلك أدوات ' سلك، خرطوم ، خرازانه' ' فأحدثا ما بها من إصابات والمبينة بتقرير الصفة التشريحية .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها وهى انه في ذات الزمان والمكان .
قتلا الطفلة المجنى عليها عمداً بانه واثر طلبها الذهاب للاقامة مع والدتها قاما بالتعدى عليها مرتكبين الجريمة المار بيانها بان كيلاها واحكما وثاقها بنافذة المنزل مستخدمين اداه ' غطاء رأس حريمي ' وشلا مقاومتها متعدين عليها بالضرب فاحدثا ما بها من اصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدين من ذلك قتلها واتماما لجريمتهما قاما باخفاء جثمانها بداخل حفرا قد اعداه بحظيرة مسكنهما مستخدمين ادوات 'فأس ، كوريك غرز' وذلك للتخلص من جثمانها والحيلولة دون اكتشاف جريمتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا واحرزا أدوات سلك ، خرطوم ، خرازانه ، غطاء رأس حريمي ، فأس ، كوريك غرز ' مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
بناء علية يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ۲۸۰ ، ۲/۲۸۲ ، ۲۰۱/۲۳۱ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكررة ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، والمادة ١١٦ مكرر من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن الطفل .