في تطور جديد بشأن واقعة «الشرف بمساكن الشوش» بمحافظة سوهاج، علق المحامي حازم أبوكيلة على الجدل الدائر حول ملابسات القضية، مؤكدًا أن القانون المصري يضع ضوابط واضحة للتعامل مع جريمة الزنا، ولا يمنح أي شخص الحق في توقيع العقوبة بنفسه أو اللجوء إلى القتل والتمثيل بالجثامين.
وقال أبوكيلة إن المادة 274 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة المرأة المتزوجة التي يثبت ارتكابها جريمة الزنا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مؤكدًا أن إثبات الجريمة يخضع للأدلة التي حددها القانون، وليس لمجرد الاتهامات أو الشائعات.
وشدد المحامي على أن ثبوت جريمة الزنا ــ في حال تحققها قانونًا ــ لا يعني بأي حال إباحة قتل الزوجة أو الاعتداء عليها، مؤكدًا أن «المجتمع ليس مجتمع غاب»، وأن توقيع العقوبات من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم وحدها.
وأضاف أن الاعترافات تخضع لتقييم جهات التحقيق والمحكمة من حيث ظروف صدورها ومدى سلامتها القانونية، مشيرًا إلى أن الاعتراف الذي يتم الحصول عليه تحت ضغط أو تهديد أو وعد ووعيد يثير مسائل قانونية تتعلق بمدى حجيته وقيمته في الإثبات.
وأشار أبوكيلة إلى أن القضية، بحسب ما طرحه، تتضمن اتهامات بالقتل المتعدد والتمثيل بالجثامين وانتهاك حرمة الموتى، فضلًا عن الحديث عن سبق الإصرار والترصد، وهي أمور تظل محل تحقيق وفحص من جهات التحقيق المختصة ولا يجوز الجزم بثبوتها نهائيًا قبل صدور حكم قضائي.
واختتم المحامي حديثه بالتأكيد على أن تطبيق القانون هو الفيصل في القضية، قائلًا: «الإعدام شنقًا لسنا في مجتمع الغاب»، في إشارة إلى ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم وفقًا للقانون وأحكام القضاء.