اعلان

قائمة الزوجية تثير الجدل.. مشروع قانون لتسجيلها بالشهر العقاري و«الإدارية» تضع 10 قواعد لحق الزوجة

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

أثارت قائمة المنقولات الزوجية جدًلا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ما بين مؤيد ومعارض، وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، إن «المهر ركن أساسي في الزواج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، وتم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس»، مشيرة إلى أن القائمة بمنزلة إثبات لحق العروس.

وأعلن محمود عصام عضو مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

وقال عصام في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

وتابع عضو مجلس النواب: أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعد هامة جدا، حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضى في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، حيث إذا أخذ القاضى بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضى بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

وواصل النائب استعراض مشروع القانون، موضحا أنه تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعا، أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها «المشغولات الذهبية» هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

وتابع عضو مجلس النواب: كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقاري لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

انتصرت المحكمة الإدارية العليا، للأسرة المصرية في قائمة الزوجية بحكم تاريخي بشأن تبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث أكدت أنها جريمة أسرية، تنال من شيم الرجال، وليست مُخلَّة بالشرف؛ حفظًا لمكانة الزوج وسمعة الأولاد.

وأقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی، 10 قواعد مهمة لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حماية وضمانية لحقوقها المادية، وحق الزوجة في كونها ليست مُخلَّة بالشرف؛ لحفظ مكانته، وإنقاذ سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي وتفاصيل أخرى.

وأضافت المحكمة أن العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة، تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية، والقائمة لا تمت بصلة لشروط صحة عقد الزواج، لكنها وليدة البيئة؛ بعدما ساءت السلوكيات، وخربت الذمم والضمائر.

وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی بعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من «ن.أ.ع» ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة «ج. ع»، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال.

واختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عاما من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج، وعند نزوله في العام التالي تم القبض عليه، وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرحال.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی نائب رئيس مجلس الدولة 10 قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية وحق الزوج في كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وإنقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي هي:

1- تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.

2- لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.

3- تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية في كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهي جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.

4- الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهي أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت.

5- قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهي وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد ملكًا للزوجة ملكًا كاملًا - بالدخول حفظًا لحقوقها من العسف والعصف في زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.

6- قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقًا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.

7- قائمة المنقولات الزوجية نشأت في البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها، وهناك حالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين، وتثور المشكلة في إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.

8 - كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلامًا فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.

9- صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع، ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.

10- العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كل منهما إلى الآخر، وعدم إيذائه، لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً