لماذا فسر القرآن الكريم بعض الأحكام ولم يفسر أخرى ؟ وما هو الاستصحاب ؟

القرآن
القرآن

يسأل كثير من المسلمين لماذا فسر القرآن الكريم بعض الأحكام في آيات محكمات ولم يفسر أحكام أخرى؟ وما هو معنى الاستصحاب في استباط بعض الأحكام الشرعية ؟ فما هو رأى جمهور العلماء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أن تفسير بعض الأحكام في آيات محكمات وتفصيل أحكامها الشرعية وترك بعض الآيات بدون تفسير أو تفصيل إنما حدث لحكمة شرعية هي أن تتناسب الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم مع ما يجد من شئون الحياة وما يوصف بأنه من فقه النوازل . ذلك أن نصوص القرآن الكريم فيها ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، فمن الآيات قطعية الدلالة الآيات التي تتضمن فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والسرقة، والزنى، وعقوق الوالدين، والغيبة والنميمة، وقطع الرحم.

أما غير ذلك من الآيات ظنية الدلالة فهى ما تعطي فرصة للمجتهدين الذين يملكون مؤهلات الاجتهاد وأدواته فى الاجتهاد مع ما يدخل تحت باب الآيات ظنية الدلالة ، ويمكن لهم أيضًا أن يختلفوا فى الحكم المستنبط منه من باب التيسير على المكلفين ومراعاة أحوالهم، وذلك لورود النص بصيغ لغوية تقبل تعدد المعانى المستفادة منها.

أما الاستصحاب في استنباط الأحكام فمعناه استنباط الحكم الشرعي من غير أدلة القرآن الكريم ومن خلال أدلة الفقه الثانوية، ذلك أن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، إذ لا يُلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغير ذلك مما يصح الاستدلال به.فإذا انتفت هذه الأدلة ولم توجد صح عند ذلك الأخذ بالاستصحاب، ولذلك قال ابن تيمية: "فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة" ، فالاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه، وقد لا يوافقه دليل آخر فيكون مستند الاستصحاب حينئذٍ انتفاء الدليل الناقل، وهذا الانتفاء قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيًا، فيكون الاستصحاب بهذا المعنى رافدا من روافد الاجتهاد واستبناط الأحكام الشرعية.

WhatsApp
Telegram