تحدث في كثير من الحالات أن يموت الزوج وفي بطن زوجته جنين وهنا تثار أسئلة شائكة حول ميراث الجنين ؟ فهل إذا مات الزوج وزوجته حامل في جنين هل يرث هذا الجنين وهو في بطن أمه ؟ وكيف يورث ؟ وكيف يتم احتساب نصيبه من التركة ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن المراد بالحمل الجنين مادام في بطن أمه. واتفق الفقهاء على أن الحمل يرث , وأن له نصيبه الشرعي في مال مورثه قبل أن يولد , واتفقوا على أنه إذا طالب الورثة بالقسمة , لم يعطوا كل المال ، واختلف الفقهاء في طريقة حساب نصيب الجنين من الميراث، والقول الأول: تقسم التركة بين سائر الورثة إذا طالبوا بذلك من غير انتظار للولادة , ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه , وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه , ولا يدفع شيء من الميراث إلى من يسقطه الحمل ويوقف للحمل نصيبه، وهو قول الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية، واختلفوا في عدد الحمل المقدر على رأيين: الرأي الأول: يقدر واحدا، وهو قول الحنفية , لأنه هو الغالب المعتاد , فيوقف له نصيب ذكر أو أنثى أيهما كان أكثر. والرأي الثاني: يوقف نصيب ذكرين , إن كان ميراثهما أكثر , أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر، وهو قول محمد بن الحسن واللؤلؤي، وهو قول الحنابلة، الرأي الثالث: يوقف نصيب أربعة , وهو قول شريك، وروي عن أبي حنيفة , ورواه الربيع عن الشافعي.
أما القول الثاني: يوقف التقسيم كله حتى تضع الحامل , أو يظهر عدم حملها بانتفاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر، وهو قول المالكية، وقول آخر عند الشافعية، فإن قالت: لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة , أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها. واستدلوا على ذلك بأن الحمل لا حد له ولذلك لا يعلم كم يترك له. لكن مع ذلك فقد رأى جمهور من الفقهاء أنه من الأرجح في المسألة هو أنه من اليسير في عصرنا اللجوء للطبيب الذي يحدد عدد الأجنة، أو جنس الجنين، وبالتالي يمكن الاستعانة به، وتقسيم التركة على أساس ذلك من غير انتظار لولادته بشرط الجزم والتحقيق