يحدث في كثير من حالات الطلاق أن يطلق الرجل زوجته لسبب ثم يدرك بعد الطلاق أن هذا السبب غير حقيقي أو أن الزوج كان مخطئا في ظنه الذي بنى عليه الطلاق، فهل الطلاق يقع في مثل هذه الحالة؟ وهل على الزوج كفارة ؟ وما حكم الطلاق المعلق على سبب ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا طلق الرجل امرأته بناء على سبب معين ثم تبين له أنه أخطأ في هذا السبب فإن الطلاق لا يقع، كما لو طلق امرأته بناء على أن لها علاقة برجل آخر ثم تبين له أن الأمر ليس كذلك فإن هذا الطلاق لا يقع. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل ظن أن امرأته سرقت منه مالا فحلف بالطلاق أنها إذا لم تأت بالمال فإنه سيخرجها من بيته، فأجاب : "إذا اعتقد أنها خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه.
أما الطلاق المعلق على شرط ، كأن يقول الزوج لزوجته إذا حدث هذا الأمر فأنت طالق فقد ذهب فقهاء المذهب الحنبلي إلى أنه يجوز الرجوع عن الطلاق المعلق، ونسبه الشيخ ابن مفلح الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية: "وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط، أما إذا كان الزوج متأكدا من نيته بتعليق الطلاق على الشرط الذي اشترطه وظن أنه يهدد زوجته أو يحثها ، فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه وبقاءُ ما كان على ما كان، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق.