انتي طالق بالثلاثة .. اختلاف العلماء حول هذا المين ومشروعيته

الطلاق
الطلاق

اختلف العلماء حول قول الرجل لزوجته أنتي طالق، فهل يقع مثل هذا اليمين؟ وإذا قال الرجل لزوجته أنتي طالق بالثلاثة هل يقع طلقة واحدة أو يقع ثلاث طلقات؟ وما هي أوجه الخلاف بين العلماء في وقوع مثل هذا الطلاق؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور العلماء إلى أن قول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي فأنت طالق، هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط. وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل، يرجع إلى نية القائل، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء، أو المنع من فعل شيء، أو التصديق أو التكذيب، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين

أما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد كما لو قال لها : أنت طالق ثلاثا، أو طلقها ثلاث طلقات متتابعات، كما لو قال لها: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق، فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك يحسب طلقة واحدة، واختلف العلماء في الطلاق الثلاث هل هو جائز أو محرم؟ وهل يقع ثلاثا أو واحدة؟ فذكر القول الأول: أنه جائز ويقع ثلاثا، القول الثاني: أنه محرم، لأنه لا يجوز للرجل أن يطلق ثلاثا مجموعة، وإنما يطلق طلقة واحدة، ثم إما أن يراجع زوجته أو يتركها حتى تنقضي العدة ، ولكنه إن طلق ثلاث وقع الثلاث. والقول الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ، قال : "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ... وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل" . ثم قال: "وهذا القول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة

WhatsApp
Telegram