قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخرًا بإلغاء قرار إيقاف رئيس الزمالك السابق عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية سوف تستخدم كل درجات التقاضي تجاه هذا الحكم.
وأضاف "حطب" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، والمذاع على قناة "أون تايم سبورتس": "نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، ولكن نحتفظ بحقنا الكامل في الاستئناف على حكم المحكمة".
وأضاف: "قرار اللجنة الأولمبية السابق كان بإيقاف رئيس نادي الزمالك السابق فقط، لكن الجهة الإدارية قررت وقف المجلس السابق بأكمله بسبب مخالفات مالية وإدارية جسيمة".
وتابع: "لا يحق لرئيس نادي الزمالك السابق الموقوف الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك المقبلة، وذلك من وجهة نظري".
وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي". وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.
وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيره