كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، حكم زواج الفتاة المُعتدَى عليها من الجاني، قائلًا إنه يرفض زواج الفتاة التي تم الاعتداء عليها بالاغتصاب، ممن اغتصبها، لأن الشرع، أصّل في هذه المسألة، حيث أن زواج الفتاة ممن اغتصبها باطل شرعًا، مردفًا: العقد هنا باطل باطل باطل؛ لأنه بُني على عدم الرضا الكامل من الضحية المغتصبة.
وخلال حواره ببرنامج كلام هوانم المذاع على فضائية 'الحدث اليوم' مساء اليوم السبت، أضاف كريمة أن الشرع الحنيف من رأفته بالناس، أن جعل الرضا والموافقة التامة من الطرفين، شرطًا متأصلًا في الزواج، وهو ما يكون مفقودًا حال زواج الفتاة ممن اعتدى عليها بالاغتصاب؛ حيث تكون الفتاة مكرهة على ذلك، على حد وصفه.
وأشار إلى أن ما يمليه العٌرف على الفتاة المغتصبة، من وجوب الزواج بمن اعتدى عليها، هو أمر متعارض مع ما يوجبه الدين، لافتا إلى أن هذا يدخل ضمن ما يصطلح عليه: العرف الفاسد، وهناك قاعدة فقهية تقول: العرف الفاسد إذا واجه النص الشرعي؛ لا يُعمل به.
وتابع كريمة: 'من سذاجة العرف في هذه القضية، إنه يكافئ الجاني المغتصب بالزواج من هذه الفتاة، معقبًا: حل مشكلة الاعتداء على الفتاة مش الزواج بالمعتدي، بل حلها الشرعي هو ما ذُكر في القرآن الكريم، في الآية 33 من سورة المائدة، في حد الحرابة، حيث قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ'.
وأكمل: إذا غلظنا عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، وعجلنا من إجراءات المحاكمة؛ لاختقت جرائم الاغتصاب تمامًا من المجتمع، مناشدًا رؤساء القبائل والعشائر، آلا يكون من ضمن حلولهم المقترحة في مثل هذه المشاكل، زواج الغاصب من مغتصبته في قسم الشرطة أو المجلس العرفي، كما يجري في العادة، محذرًا: أنت ضيعت حقها في الدنيا والآخرة، منددا بهذا التصرف، قائلا: إزاي واحدة هتقدر تعيش وتتقبل الحياة مع إنسان أدخل عليها الرعب والفزع، ثم أُجبرت على الزواج منه، لا بد من رد حق هذه المغتصبة.